قرار
بأعدام المنتسبين لحزب الدعوة الاسلامية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من
المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته
المنعقدة بتاريخ 21/3/1980 م مايلي :
لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات
قد اثبت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن
ولاهداف ومصالح الامة العربية ، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب
ومجابهة ثورة ( 17 ) تموز مجابهة مسلحة .
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق
احكام المادة ( 156 ) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة
او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى .
ينفذ هذا القرار على الجرائم
المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
-
- - -
- - -
- - -
- - -
المادة ( 156 ) من قانون العقوبات
تنص على ما يلي :
يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا
بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان
يؤدي الى ذلك .
< < <
< < < < < < < - - - > > > >
> > > > > >
جريمة
حرب - امر بأعدام الاسرى من حرس الثورة الاسلامية ميدانيا
رسالة سرية وفورية
وقت الانشاء ويومية
15 ك / 1981
من / ك م م 8
الى / بط 2 / بط 3 ك م م 8
رقم المنشئ / 232 ( 0 ) ق . ص
ما يلي رسالة ف ل 3 السرية والفورية
5500 في 4 / 1 والمبلغة الينا بموجب رسالة فق 1 السرية والفورية 398 في 5 / 1 و (
اط ) تبدأ ( 0 ) لوحظ مؤخرا ان بعض الوحدات لازالت ترسل جرحى العدو الفارسي من حرس
خميني الى المستشفيات لغرض علاجهم ( 0 ) نؤكد على ضرورة العمل واعتبار حرس خميني
كمجوس حرب والتعامل معهم ميدانيا ( 0 ) انتهت .
النقيب
ع / آمر ك م م /8
< < < < <
< < < < < - - - >
> > >
> > > > > >
www.geocities.com/iraqisitesguide Welcome