قرار بأعدام المنتسبين لحزب الدعوة الاسلامية

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1980 م مايلي :

لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية ، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة ( 17 ) تموز مجابهة مسلحة .

 

لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة ( 156 ) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى .

 

ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة .

 

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

المادة ( 156 ) من قانون العقوبات تنص على ما يلي :

يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك .

 

 

 < < < < < < < < < < - - - > > > > > > > > > >

 

جريمة حرب - امر بأعدام الاسرى من حرس الثورة الاسلامية ميدانيا

 

 

رسالة سرية وفورية

 

وقت الانشاء ويومية

15 ك / 1981

 

من / ك م م 8

الى / بط 2 / بط 3 ك م م 8

 

رقم المنشئ / 232 ( 0 ) ق . ص

 

ما يلي رسالة ف ل 3 السرية والفورية 5500 في 4 / 1 والمبلغة الينا بموجب رسالة فق 1 السرية والفورية 398 في 5 / 1 و ( اط ) تبدأ ( 0 ) لوحظ مؤخرا ان بعض الوحدات لازالت ترسل جرحى العدو الفارسي من حرس خميني الى المستشفيات لغرض علاجهم ( 0 ) نؤكد على ضرورة العمل واعتبار حرس خميني كمجوس حرب والتعامل معهم ميدانيا ( 0 ) انتهت .

 

النقيب

ع / آمر ك م م /8

 

< < < < < < < < < < - - - > > > > > > > > > >

 

www.geocities.com/iraqisitesguide    Welcome