بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

 

قرار رقم 115

استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/8/1994  ما يلي :

أولاً - يعاقب بقطع صوان الأذن كل من ارتكب جريمة :

أ - التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .

ب - الهروب من الخدمة العسكرية .

ج - إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه .

ثانياً - يعاقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) في هذا القرار .

ثالثاً - توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد عن خمسة وبعرض ملمتر واحد .

رابعاً - ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .

خامسا ً - يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من:

أ - هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .

ب - تخلف عن الخدمة العسكرية ثمّ هرب مرتين .

ج - أوى أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية .

سادساً - يعتبر هارباً لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .

سابعاً :

أ - توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة .

ب - تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة ( أ )  في هذا البند ثلاثين يوماً لمن كان خارج العراق .

ثامناً  -تسري أحكام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة  .

على تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا أنفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من هذا القرار .

تاسعاً - تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار .

عاشراً :

أ - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار أخر.

ب - لا يعمل بأي ( نص ) يتعارض مع أحكام هذا القرار .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

 

قرار رقم 117

قـرار استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1994/8/25 ما يلي :

أولاً :

أ - يمنع إزالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد والأذن  .

ب - يعاقب كل من قام أو ساعد على إزالة علامة الوشم أو أجرى عملية تجميل لليد أو الأذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد أو الأذن مع الوشم حسب الأحوال .

ثانياً:  تدوين عقوبة كل من عوقب يقطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بإثبات الشخصية .

ثالثاً : تمحى الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد أو الأذن والوشم إذا قام المعاقب بها بعمل وطني أو بطولي مشهود .

رابعاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار آخر .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة