بسم
الله الرحمن الرحيم
مجلس
قيادة الثورة
قرار
رقم 115
استناداً
إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس
قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/8/1994 ما يلي :
أولاً
- يعاقب بقطع صوان الأذن كل من ارتكب جريمة :
أ
- التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .
ب
- الهروب من الخدمة العسكرية .
ج
- إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه .
ثانياً
- يعاقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في البند ( أولاً ) في هذا القرار .
ثالثاً
- توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات
ولا يزيد عن خمسة وبعرض ملمتر واحد .
رابعاً
- ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .
خامسا ً -
يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من:
أ
- هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .
ب
- تخلف عن الخدمة العسكرية ثمّ هرب مرتين .
ج
- أوى أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية .
سادساً
- يعتبر هارباً لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع
مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .
سابعاً
:
أ
- توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال
سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة
.
ب
- تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) في هذا البند ثلاثين
يوماً لمن كان خارج العراق .
ثامناً
-تسري أحكام هذا القرار
على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة .
على
تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا أنفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند (
سابعاً ) من هذا القرار .
تاسعاً -
تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار .
عاشراً
:
أ
- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار أخر.
ب
- لا يعمل بأي ( نص ) يتعارض مع أحكام هذا القرار .
رئيس
مجلس قيادة الثورة
بسم
الله الرحمن الرحيم
مجلس
قيادة الثورة
قرار
رقم 117
قـرار
استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1994/8/25 ما يلي :
أولاً :
أ
- يمنع إزالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد
والأذن
.
ب
- يعاقب كل من قام أو ساعد على إزالة علامة الوشم أو أجرى عملية تجميل لليد أو الأذن المقطوعة
بعقوبة قطع اليد أو الأذن مع الوشم حسب الأحوال .
ثانياً: تدوين عقوبة
كل من عوقب يقطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية
ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بإثبات الشخصية .
ثالثاً : تمحى
الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد أو الأذن والوشم إذا قام المعاقب بها
بعمل وطني أو بطولي مشهود .
رابعاً : ينفذ
هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى
أشعار آخر
.
صدام
حسين
رئيس
مجلس قيادة الثورة