الطبعة
الثانية
معدّلة
ومزيّدة
1425
هـ =2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد
المرسلين محمد الرسول الأمين
وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه المُبشّرين.
مقدمه
يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة، وتحتاج إليه كل
دولة قانونية، إذ هو يحدد طبيعة الدولة وهل هي بسيطة أم اتحادية، كما يحدد علمها
وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، والمسألة الثانية التي ينظمها
الدستور هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث تشكيلاتها
واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، وأخيراً يُنظم الدستور الحقوق
والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني.
وكلما حوى الدستور على نصوص تنحاز أكثر إلى مباديء حقوق
الإنسان والديمقراطية كان أكثر إيجابية، وإذا تضمن الدستور حقوق أوسع وحريات أكثر
فهذه حالة دستورية حميدة، إلاّ الأهم من ذلك تفعيل هذه النصوص ، أي أن تأخذ طريقها
إلى التطبيق العملي، فالنصوص التي لا تجد طريقها سالكاً للتنفيذ تعد نصوصاً معطلة
أو محنطة، ويتم ذلك بإرادة الحكومة أو السلطة التنفيذية التي لا تستسيغ حقوق
الإنسان والديمقراطية، وتحاول إفراغها من مضمونها السياسي والقانوني.
عملي هذا عبارة عن تصورات منطلقة من الفقه القانوني
الديمقراطي الذي يرغب بوضع خطوط عريضة لمباديء دستورية تنحاز إلى الشعب باعتباره
صاحب الإرادة العامة ومالك السيادة ، وقد حاولت أن أضع أكثر النصوص الدستورية
احتياجاً للشعب العراقي الذي عانى الأمرّين من عهود طغيان فردي واستبداد سياسي
ألحقت أضراراً بشعة في المجتمع العراقي، ولن يبرأ المواطن العراقي إلا
بالديمقراطية،فهي الدواء وهي الغذاء على حد سواء، وكل أمراضنا عبارة عن نتائج لتراكم التخلف العام والاستبداد الحكومي
ولن يفلح الإنسان بغير الديمقراطية وبمزيد من الحريّات وبضمانات دستورية وقانونية
وقضائية لاستعمال حقوقه وحرياته المشروعة.
وثمة ملاحظتان أرغب بالإفصاح عنهما، الأولى: متعلقة بتعمدي
إلى إيضاح المبادئ الأساسية للدستور الدائم ولم ألجأ إلى التفصيلات التي هي مسألة
ليست صعبة طالما حُددت معالم النص الرئيسي، أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بأني
وضعت نصوصاً أرى أنها الأفضل للمستقبل العراقي فنحن نعيش في عصر حقوق الإنسان
والديمقراطية، ومن ثم لا يمكن تبني دستور يقيّد الحقوق أو يقلل من الحريّات، ومن
ثم فأنا أدلو بدلوي وأنا مدرك أن المؤمنين بالنظام الديمقراطي هم أول من سيستحسن
النصوص الواردة في مشروعي هذا وقد يستاء من هذه الأفكار من يستاء ولكن عذري
انحيازي لمباديء مستقرة في الضمير الإنساني العالمي الخالد وأراها جديرة لعراق
أثخنته الدكتاتورية جراحاً.
وقد ارتأيت أن أضع تمهيداً كي يفهم القارئ غير القانوني
طبيعة الدستور في النظام القانوني للدولة، وبعدئذٍ أبدأ مشروع الدستور بديباجة هي
عبارة عن مقدمة تحدد واقع ما جرى وتصورات فكرية لما يجب أن يكون عليه الحال.
وقد تعمدت إلى إيراد أفكار في المشروع أدنى إلى البيان
السياسي وليس مكانها الدستور، ومن ضمنها ما جاء في ديباجة المشروع، ولا يتعدى عدد
هذه المواد عدد أصابع اليد الواحدة، إلاّ أني قصدت من إيرادها التنوير والتحذير
وهذا هو الواجب الأم للمثقف الملتزم المحب لشعبه.
وقد قسّمت مشروع الدستور تقسيماً موضوعياً بحيث تكون في ذهني
ظاهرة الاحتلال ووجود مجلس الحكم الانتقالي، كي أنطلق نحو آفاق مرتبطة بالواقع
السياسي الراهن من جهة وبطموح الشعب العراقي من جهة ثانية فهذا الشعب يحتاج إلى
دستور ديمقراطي ينظم عمل الحكومة والسلطات الثلاث، ويقرر حقوق المواطن وحرياته.
زبدة القول في هذا الشأن: ليحفظ الله تسامت أسماؤه وجلّت
صفاته شعب العراق من كل سوء.
عبد
القادر عبد الحافظ صالح النعيمي الشيخلي
دكتوراه
قانون عام
جامعة
القاهرة
(1979م)
فكرة عامة عن الدستور
يُطلق على الدستور مصطلح القانون الأساسي، أو
قانون القوانين، أو أبو القوانين، تمييزاً له عن بقية التشريعات (القوانين
والأنظمة) وبما أن الدستور أعلى رتبة من القوانين فقد نشأ تبعاً لذلك: مبدأ سمو
الدستور، والحقيقة أن القوانين هي الأخرى سامية ولكن بالنسبة للأنظمة فقط، ولذلك
انحصر السمو على الدستور فحسب لأنه هو الذي يحدد معاييراً وقيماً للنظامين
القانوني والسياسي في الدولة.
وينطوي سمو الدستور على سمو مادي وآخر شكلي:
أ- السمو المادي(الموضوعي)
ويتحقق بالدستور لأنه يحوي قواعد بشأن شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والسلطات
الثلاث، وبعبارة أخرى: كيفية ممارسة السلطة ومصدرها، والعلاقة بين الحكام
والمحكومين، إضافة إلى حقوق وحريات الأفراد.
ب- السمو الشكلي(العضوي)
ويتضمن شكل وإجراءات وضع القواعد الدستورية، وهي طريقة أصعب من طريقة وضع قواعد
القوانين العادية، وكذلك قواعد وطرق تعديل الدستور.
أنواع الدساتير:
نجد في أنظمة العالم
أربعة تقسيمات للدساتير، هي:
أ. الدساتير المكتوبة
والدساتير غير المكتوبة:
يلاحظ أن جميع دول العالم لديها دساتير مكتوبة
عدا بريطانيا إذ تتبع نظام الدستور العرفي، وكذلك بعض الأنظمة الدكتاتورية التي لا
يرغب حكامها بالتقيّد بقواعد دستورية تنظم أعمالهم السياسية والإدارية، وتفرض
عليهم الالتزام بهذه القواعد.
ب. الدساتير المفصّلة
والدساتير الموجزة:
بعض دساتير العالم موجزة كالدستور الأمريكي، بينما ثمة
دساتير مفصّلة كالدستور المصري. ولا شك أن
الدساتير الثانية أجدى وأفضل لأنها لا تحتاج إلى كثرة التعديل، كما أنها
تنظم الشؤون الدستورية تنظيماً واضحاً وصريحاً.
ج. الدساتير المرنة والدساتير الجامدة:
الفرق الجوهري بين كلا النوعين من هذه الدساتير أن الدساتير الجامدة يصعب
تعديلها إذ يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات معقدة يعمد المشرع الدستوري إلى تنظيمها كي
يحقق الاستقرار للدستور ويحول دون تعديله بسهولة، أما الدساتير المرنة فتتبع في تعديلها إجراءات أسهل
وأشكال أيسر.
د. الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة:
الأصل: أن تكون الدساتير دائمة، بيد أنه قد تحصل ثورة في
إحدى الدول أو يحصل انقلاب تقوده القوات المسلحة، فيلجأ الحكام الجدد الذين قبضوا
على السلطة بطريق القوة أو العنف إلى صياغة دستور مؤقت، ينظم الشؤون الدستورية إلى
حين صياغة دستور دائم من قبل السلطة المختصة. جدير بالذكر أن بعض الأنظمة التي
تخضع إلى دستور مؤقت أبقت على دستورها هذا ولم تحترم إعلانها في أول يوم وصلت فيه
إلى السلطة ووعدت بوضع دستور دائم في أقرب وقت ممكن وهذا هو حال الحكم الدكتاتوري
البائد.
وعلى الرغم من أن الدستور هو أسمى وثيقة في الدولة، إذ لا
تعلو عليه أية وثيقة أخرى خارجية(مواثيق أو معاهدات دولية) أو داخلية إلا أن بعض
فقه القانون الدستوري المقارن يذهب إلى سمو القانون الطبيعي على الدستور، تأسيساً
بأن هذا القانون عبارة عن مباديء عليا مستقرة في الضمير الإنساني العالمي، ويحاول
المشرع الدستوري وكذلك القضاء المقارن(وخصوصاً القضاء الإداري) اقتباس بعضها
والأخذ بها كما هو الحال بحق المساواة وحق الدفاع، وهي من جملة حقوق الإنسان
السابقة على الدساتير والأنظمة القانونية والقضائية.
محتوى الدستور:
يفترض أن يتناول الدستور ثلاث مسائل جوهرية، هي:
أ. شكل الدولة وحدودها، واستقلالها وسيادتها،
ولغتها وعاصمتها.
ب. تشكيلات واختصاصات السلطات الثلاث:
التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعلاقات الدستورية بين هذه السلطات من حيث أوجه
التعاون المشترك وأشكال الرقابة المتبادلة، وفي جوهر ذلك: النظام السياسي السائد
في الدولة.
ج. حقوق وحريات المواطنين ومؤسسات المجتمع
المدني (الأحزاب،النقابات المهنية، الجمعيات، النوادي، الخ).
المباديء
الدستورية المثلى:
من الضروري أن يحوي الدستور مباديء مثلى يجري تفصيلها على
نحو يلزم المشرع العادي بالتقيد بها من جهة، وتضفي رونقاً وبهاء للنظام القانوني
النافذ فيما إذا أخذت هذه المبادئ طريقها للتطبيق الكامل والنزيه من جهة أخرى، ومن
هذه المباديء:
أ.
مبدأ
سيادة القانون: إذ يخضع كل من الحكام والمحكومين للقواعد الواردة في الدستور
والقوانين والأنظمة النافذة على قدم المساواة فلا يحق لأي فرد أو فئة أو شريحة أو
طبقة التحلل من حكم القانون لأي سبب كان، فهو يطبق على الجميع تطبيقاً آلياً
نزيهاً ومجرداً.
وبعبارة ثانية أن القانون يسري على الكافة وهو لا يستثني
أحداً في الإقليم الوطني، فالقانون المدني يطبق من قبل القضاء المختص على سائر
المعاملات المدنية التي يثور في شأنها نزاع بين شخصين أو أكثر، كما أن قواعد قانون
العقوبات تسري على كل من ارتكب جرماً منصوصا عليه في هذا القانون بغض النظر عن
المركز الاجتماعي للمتهم، فلا توجد – والحالة هذه – عقوبات توقع على
المحكومين(أفراد الشعب) وأخرى تطبق على الحكام (موظفو السلطة العامة للدولة)،
وإنما القواعد القانونية، أياً كان مضمونها أو شكلها أو مداها يخضع لها الجميع
طبقاً لمبدأ المساواة أمام القانون.
إن مبدأ سيادة القانون هو أحد مباديء الدولة الديمقراطية
الحديثة، فالدولة القانونية تعني خضوعها لهذا المبدأ الحيوي، الكامل الفعالية، إن
خضوع أولي الأمر إلى القانون أكثر جدوى من خضوع الرعية فالحكام يجب أن يكونوا قدوة
للمحكومين، ويصلح الطرف الثاني لصلاح الطرف الأول. كما أن المحكومين يجدون أنفسهم
ملزمون بالخضوع لقواعد القانون وأوامره طالما وجدوا الحكام قد ألزموا أنفسهم
الإلزام ذاته.
ولا شك أن انقياد السلطة العامة لمبدأ سيادة القانون يضفي
هيبة ووقاراً لنظام الدولة ذاته، فالدولة – بواسطة حكامها – تظهر بالمظهر السياسي
الحضاري الحديث. كما أن ثمة أمراً محموداً آخر لهذا الخضوع، يتمثل في استقرار
النظام العام للمجتمع، فحينما تطبق مبادئ العدل، ينعكس ذلك على شكل خيرات مادية
وروحية تمتد إلى آحاد الناس.
صفوة القول في هذا الشأن، إن مبدأ سيادة القانون ليس مبدأً
نظرياً أو كلاماً عادياً، إنما يمثل فلسفة سياسية وقانونية للدولة الحديثة التي
يحترم حكامها رعاياها، ومن ثم فهو ممارسة تطبيقية حية لأبرز مظاهر الحضارة
الإنسانية المعاصرة.
ب.
مبدأ
الشرعية أو المشروعية: للأسف الشديد يخلط بعض الشرّاح بين هذا المبدأ ومبدأ سيادة
القانون ويعتبرانهما مترادفين، وهو خطأ علمي فادح، إذ أن مبدأ الشرعية أو
المشروعية يعني أن كل قرارات أو إجراءات السلطة العامة تجد أساسها في القانون،
فثمة قواعد دستورية أو قانونية أو نظامية (مكتوبة أو عرفية معترف بها قانوناً)
تنظم عمل هذا الموظف أو تلك السلطة، ومن ثم فلا يتخذ قرار سياسي أو تشريعي أو
قضائي أو إداري مزاجاً أو اعتباطاً، وإنما ثمة مسوغات شرعية تسوغ ذلك.
ج.
مبدأ
استقلال السلطة القضائية وعدم قابلية القضاة للعزل: إن الضمانة الجوهرية للعمل
القضائي هو الحياد أو الحيدة التي تتضمن الاستقلال والنزاهة تجاه السلطتين
الأخريين وكذلك تجاه المتنازعين، كما أن القاضي طالما كان على راس عمله ولم يرتكب
جريمة من جرائم القانون العام ولم يكن ثمة شائبة على سلوكه المهني فهو غير قابل
للعزل، وتأديبه يتم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
د.
مبدأ
وجوب تداول السلطة: إذ أن صناديق الاقتراع هي محك شعبية هذا المرشح أو ذاك الحزب، لذلك يحترم هذا المبدأ نظرياً
وعملياً.
ه.
مبدأ
الفصل بين السلطات: وهو فصل معتدل (نسبي وليس مطلقاً) يتضمن التعاون الفعال بين
هذه السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها، ويتعين تفصيل هذا المبدأ في الدستور
بشكل موسع.
و.
مبدأ قدسية المال العام: ويحوي على جملة
نصوص تبين أهمية الحفاظ على المال العام، وتعد جرائم الاعتداء عليه (السرقة،
الاختلاس، التخريب،الخ) من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يقر الدستور عقوبات
على كل من تسول له نفسه العدوان على أموال الدولة وهي أموال الشعب بكامله، وفي
نطاق هذه النصوص يمكن الإشارة إلى جرائم الفساد السياسي والإداري والمالي وجرائم
غسيل(تبييض) الأموال ومن ضمن ذلك الطرق الإلكترونية(الإنترنت) التي تتم فيها بعض
هذه الجرائم.
ز.
مبدأ
المحافظة على البيئة: ويحوي على نصوص تبين أهمية البيئة الهوائية والمائية
والترابية(بمعادنها الصلبة والسائلة والغازية) وخصوصاً أن التلوث أصبح مشكلة
عالمية تهم جميع الشعوب والدول، وحيث أصبح للإنسان حق في البيئة النظيفة فإن هذا
الالتزام يجب أن يرد في صلب الدستور من أجل أن يكتسب أهمية لدى المشرع،
والقاضي،ومؤسسات المجتمع المدني، ومنشآت القطاع الخاص والأفراد.
إن مبدأ سمو الدستور من المباديء الموقّرة لدى السلطات
الحاكمة والمحكومين في الدول الديمقراطية التي تفتخر بأنظمتها الدستورية
والقانونية لذلك فإن الوعي به ملازم للمواطنة الحقة.
ديباجة الدستور
نحن الشعب
العراقي
الحريص على السلام والأمن الدوليين، والمؤمن بقيم العدالة
والمساواة والحرية واحترام الشعوب.
· إذ نتفحص قروناً سوداء
مرت علينا من المآسي السياسية والنكبات الاقتصادية التي مارستها الحكومات
الدكتاتورية وخصوصاً الحكم البائد.
· وإذ نسعى بإصرار إلى
العمل على الحيلولة دون تكرار تجارب الحكم الفردي المستبد.
· وإذ نعترف أن ثمة نفر
ضال ومضلل من بين صفوفنا اختلس سلطة الدولة وأذاق الناس سوء العذاب، ملغياً حق
الرقابة وقامعاً حق النقد.
· وإذ ندين الظروف
الموضوعية التي ساد فيها التخلف العام بمختلف أنواعه وأشكاله وحرص الآخر على إبقاء
تخلفنا على الرغم من مساعدته لدول أخرى.
· وإذ نفضح سياسة
"فرق تسد" التي اتبعها الحكم البائد لغرض إبعاد العربي عن شقيقه الكردي،
وإبعاد ابن الشرق عن شقيقه ابن الغرب، وإبعاد ابن الجنوب عن شقيقه ابن الشمال
فوظفوا الموارد المالية للدولة لشراء الأنفس الوضيعة والكتابات الصفراء لعبادة
الفرد، وصنع أصنام له وجداريات صبيانية والتلاعب بالوحدة الشعبية الوطنية.
· وإذ ندرك أن النظام
الدكتاتوري قد باد، فإن تركته أكثر من ثقيلة تركزت بالجانب النفسي والأخلاقي ، فإن
هذا النظام الأسود حاول تغذية وتأصيل أمراض اجتماعية بشعة كالانتهازية واقتناص
المغانم وحب التزعّم والقسوة في السلوك الاجتماعي، وازدراء الصالح العام ، وجنون
المغامرات، وجنون اللهث وراء المال ولو كان سحتاً حراماً.
· وإذ نشعر نحن العراقيون
بأننا بلغنا الآن درجة عالية من النضوج السياسي والفكري مما يجعلنا نتمسك بالحرية
بالنواجذ : نبيّن ما يلي:
· الإقرار بالمسؤولية
المؤسسية للدولة في توفير الحقوق والحريات للمواطنين من خلال نظام ديمقراطي نيابي
قائم على التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة في إطار صناديق الاقتراع
العام.
· الإقرار بأنه بعد
الإصلاح العام الذي لابد أن يتحقق من خلال تفعيل مؤسسات الدولة ولا سيما السلطتين
التشريعية والقضائية طبقاً لقيم الديمقراطية الحرة: تأتي مرحلة الإصلاح الأسري
والإصلاح الفردي من خلال مسؤولية كل فرد في إصلاح نفسه ليكون مواطناً صالحاً فهو
وسيلة المجتمع الحر وغايته في آن واحد.
· السعي لإنجاز مهمة آنية
من مهامنا الكبرى ، تلك هي إعادة تأهيل الشباب و يتم تخليصه من القلق والضياع
وثقافة القسوة بعدما ساهم النظام البائد بتدميره عن طريق غرس الميول الطائفية
والطائفية المضادة،وكأن الشعب ليس واحداً . وبالنظر لفتح الأبواب لتسلق السلطة،
والنتائج المدمرة للحرب العراقية الإيرانية ثم غزو الكويت زادت نسبة القسوة والقلق
وضعف الانضباط في سلوك الشباب ويتعين الأمر بناء عراق حديث بسواعد شبابية مبرأة من
تراكمات الماضي السياسي الدكتاتوري وتدريب الشباب على أصول الحوار العلمي وثقافة
التسامح وتنمية نزعة العمل المؤسسي
في إطار الحياة والمجتمع والإدارة والسياسة .
· الإقرار بأن لكل مواطن
عراقي دور محوري واضح في البناء المؤسسي والديمقراطي من خلال الضبط الذاتي
والمساهمة في الرقابة العامة الفعّالة على سلطات الدولة ومؤسساتها.
· الإقرار بأن التعاون
والتعاضد والمشاركة وشحذ الهمم هي أفضل الأساليب لحشد الجهود الفردية فلا توجد
طبقة اجتماعية أو طائفة دينية أو شريحة مهنية لم تتضرر من الحكم البائد الأمر الذي
يدفعنا جميعاً للتخلي عن الأنانية والانعزالية وتجاهل الصالح العام ونبدأ حياة
سياسية واجتماعية جديدة قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحضارة
الإنسانية العالمية المعاصرة، لذا فنحن نقرر كشعب منكوب دفن الدكتاتورية إلى غير
رجعة.
· الإقرار بأن الأخلاق
مجموعة من المفاهيم والمعايير والاتجاهات القائمة على الفضائل والمناقب والمحامد
التي تتجسد في سلوك فردي واجتماعي تساهم فيه بناء العراق الحديث إذ ترتبت سلوكات
همجية زرعها الطغيان كي يكون المجتمع مجموعة من الذئاب يأكل فيها القوي الضعيف،
ويتوارى الشريف مقموعاً كي تبقى ساحة الشأن العام حكراً لكل فاسد ذميم ومفسد لئيم
إذ أن النظام البائد سعى سعياً محموماً لإحداث شروخات عريضة في البنى الاجتماعية
والأخلاقية والنفسية للمواطن العراقي لذا تقع الآن علينا مسؤولية مزدوجة ممثلة في
إيقاف هذا الشكل من التدهور الإنساني وإعادة بناء مقومات العراق الحديث: عراق
العدالة والحق والحرية والمساواة وهذا ليس عسيراً على المواطن بما عرف عنه من شرف
ونبل وشهامة لا نظير لها. خصوصاً أن
ضرر الحكم المقبور أصاب معظم العراقيين فلا توجد أية فئة أو جماعه
أو طائفة ساندت النظام الاستبدادي البائد باستثناء قُطّاع الطرق ولصوص المال العام
وتجار السوق السوداء الذين تاجروا بغذاء ودواء الشعب وهم قلة قليلة وخصوصاً عائلة
الطاغية الأرعن وزبانيته.
· الإقرار بأن التربية
الأٍسرية، والتربية المدرسية، والتربية الاجتماعية، والتربية السياسية لمؤسسات
المجتمع المدني على نحوٍ متشابك ومتعاضد ، هي التي تخلق المواطن الصالح الذي له
مركز القيادة الاجتماعية والسياسية.
· الإقرار بمسؤوليتنا
جميعاً بدرجات متفاوتة في ترك الجهلة والمغامرين في السيطرة على مقاليد الدولة
وقيادة الجيش وتبديد الثروة الوطنية والتحرش والتحارب مع دول الجوار والانغماس في
تنفيذ مغامرات دولية يخطط لها في بلدان معادية للعرب والإسلام.
· الإقرار بضرورة وعي أية
بادرة انحراف جديدة أو قيام نظام استبدادي جديد فالجميع ينبغي
أن يكونوا جبهةً واحدة لمقاومة أية سلطة منحرفة ومنعها من الاستمرار في البقاء
فنحن في عقد قانوني - سياسي – اجتماعي جديد ويتجدد بتجدد كل سلطة جديدة وقد غرسنا
في قلوبنا قيم الحرية والعدالة والمساواة لأننا مصدر السلطة سواء بنص دستوري أو في
الواقع السياسي السائد.
· الإقرار بأن ثمة خطط
تبغي تحويلنا لمجتمع استهلاكي رائدة الجنس ومتعته المخدرات والسير نحو التحلل
الاجتماعي فيكون المال بديلاً عن قيم المروءة الإنسانية وإذا طبقت هذه الخطط تنقطع
علاقتنا بتراثنا وديننا وأخلاقنا، لذلك فنحن نرفضها رفضاً تاماً، ونعد خططاً علمية
تتضمن تكوين للمواطن جهاز مناعة فكري ونفسي لمقاومة هذه التيارات البالغة الضرر.
وقد آن الأوان كي نسدل نحن العراقيون جميعاً الستار على مسرح
الأحقاد والطائفية والأنانية وحب تزعم الآخرين ونزج بجهودنا المتعددة والمتنوعة
لتشييد عراق حديث هو عراقنا، وبناء إنسان من نوع جديد سيتسلم المسؤولية العامة من
بعدنا وأن نقوّم ما جرى كي نتجنب تكراره فالأطماع تحيط بنا والمؤامرات تتواصل
تجاهنا فلا يوجد من يريد الخير للعراقي إلا العراقي نفسه وأشقاؤه من العرب
والمسلمين.
وليس الحريص إلا من يبدأ بالعمل والإنتاج من هذه اللحظة،
وكفانا شعارات طنانة وأهداف رنانة ورغبات فردية للتزعم وآن الأوان لتفعيل إرادة
الشعب في التغيير الديمقراطي الجذري.
الباب الأول
الدولة وأسس الحكم
الفصل الأول – الدولة
المادة
(1):
الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات
سيادة وطنية، لا يجوز التنازل عن أي شبر من أراضيها أو مياهها الإقليمية للغير.
المادة
(2):
الجمهورية العراقية وطن حر لجميع أبنائه، موحّد أرضاً وشعباً وسلطات عامة.
المادة
(3):
أ- يحظر تقسيم العراق وفق مفاهيم أو وقائع عرقية أو
طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو أية تقسيمات أخرى تفضي إلى إفراغ الوحدة الوطنية
من مضمونها القانوني والسياسي والاجتماعي والأخلاقي.
ب- يحمي الشعب والجيش وحدة الجمهورية العراقية ويتقيد النظام
السياسي بصرامة بهذه الوحدة ولا يسمح بتفتيت العراقيين أو بتجزئة العراق تحت أي
مشروع كان.
ج- الحكومة أو الحاكم أو أي مواطن يوافق على التقسيم تحت أية
تسمية يحاكم بجريمة الخيانة العظمى.
د- يملك الشعب العراقي بموجب ميثاق الأمم المتحدة
مقاومة الاحتلال بشتى الطرق.
المادة(4):
أ- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
ب- يحق للمواطنين الأكراد والتركمان والكلدان
ولغيرهم استخدام لغاتهم بحرية كاملة.
المادة(5): بغداد عاصمة الجمهورية العراقية، ولا
يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر.
المادة(6):
أ- الأخوّة العربية – الكردية الدعامة الكبرى في
الوحدة الوطنية من خلال استمرار التحام الأكراد بإخوانهم العرب بصفة مصيرية
ودائمة.
ب- العرب بريئون من نظام الحكم الفاشي البائد
الذي اضطهد الأكراد،كما اضطهد إخوانهم العرب.
ج- يُقدم تعويض مالي لأسر ضحايا مجزرة مدينة
حلبجة، وفي حالة عدم وجودهم تخصص الأموال للمعوقين في المدينة.
د- يقام نصب تذكاري في المدينة يرمز إلى بشاعة
النظام الديكتاتوري.
المادة(7): يُنظّم القانون:
أ- ألوان العلم العراقي ومعالمه.
ب- منح الأوسمة والنياشين والرتب المدنية والعسكرية.
المادة(8): الدولة أم
المؤسسات في الجمهورية العراقية هدفها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن مصالحهم قانونياً وأمنياً في الداخل
والخارج.
المادة(9): تعمل
الدولة على تعزيز إرادتها الحرة بما يحقق الاستقلال السياسي الناجز للبلاد.
المادة(10): الأمة
العربية هي الحاضنة الطبيعية للشعب، فالعراق عربي الهوية والانتماء، وهو عضو في
جامعة الدول العربية ومؤتمر العالم الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة.
المادة(11):
أ- الجمهورية العراقية تلتزم بمبادئ ميثاق الأمم
المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان وتحرص على المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
ب- تؤمن الجمهورية العراقية بالعولمة ذات الأصول الإنسانية
والهادفة لنشر العدالة بين البشر، وترفض العولمة ذات الأصول الرأسمالية الوحشية
المدمرة للبيئة وللأخلاق.
المادة
(12):
تحترم الجمهورية العراقية دول العالم وتعترف باستقلالها حرصاً على المصالح
المشتركة.
المادة(13): تسعى
الجمهورية العراقية إلى إقامة قواعد التعاون الوثيق المتعدد الجوانب مع الدول
العربية والإسلامية كافة وتعقد معها اتفاقيات اقتصادية متطورة.
المادة(14): لا تدخل
الجمهورية العراقية بتكتلات دولية أو بأحلاف عسكرية، ولا تمنح قواعداً عسكرية على
أراضيها أو مياهها الإقليمية لدول أخرى، وتحرص على أن تكون علاقاتها الدولية قائمة
على مباديء المساواة والتكافؤ والاحترام المتبادل والمنافع المشتركة وتجنب التدخل
بشؤون الغير.
المادة(15): لا تتبع
الجمهورية العراقية سياسة سباق التسلّح، وتلجأ إلى تعزيز نهجها السلمي في المنطقة
وفي العالم بما يجعل حجم الجيش العراقي متكافئاً مع وظيفة الدفاع عن البلاد.
المادة(16): إضافة إلى
الأعياد الدينية للمسلمين ولغيرهم، تحتفل الدولة والشعب سنوياً وتعدّ عطلة رسمية
الأعياد التالية:
أ- عيد الجمهورية العراقية في (14) تموز.
ب- عيد الجيش في (6) كانون الثاني.
ج- عيد الربيع(نوروز) في (21) آذار.
د- يوم الحريّة، ويحدده مجلس النواب بأغلبية
الثلثين.
وتُعقد في يوم الحرية مؤتمرات وندوات توعية بشأن
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإيجاد حلول لمعالجة صور التعصب المذهبي والانغلاق
الإقليمي والأمراض الاجتماعية ذات البعد الفكري، والعمل على تكوين قيم وتقاليد
جديدة في المجتمع العراقي للديمقراطية السياسية والاجتماعية والفكرية.
المادة(17): البيئة شأن
عام، وتعمل الدولة على توازنها وحمايتها، وتشجع الدولة المواطنين على التعاون مع
الجهات المسؤولة عن المحافظة على البيئة لغرض المشاركة في المسؤولية البيئية.
المادة(18):
أ- الأموال العامة ملك الشعب.
ب- الدولة والمجتمع مسؤولان عن المحافظة على الأموال العامة.
ج- للأموال العامة حماية دستورية وحماية مدنية وجنائية وإدارية،
ولا يجوز التصرف بالأموال العامة إلاّ وفق أحكام القانون كما لا يمكن اكتسابها
بالتقادم، ولا يمكن الحجز عليها.
الفصل الثاني
أســــــس الحــكم
القسم الأول – الأسس
القانونية
المادة
(19):
أ- الشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية.
ب- يمارس الشعب السلطات العامة بواسطة المؤسسات الدستورية
والقانونية.
ج- الشعب صاحب السيادة الوطنية.
المادة(20): يقوم نظام
الحكم على أساس الفصل النسبي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار
التعاون المشترك، والمراقبة المتبادلة فيما بين هذه السلطات.
المادة(21): يحظر قيام
نظام حكم يستند على إي أساس من الأسس التالية:
أ- الميول العرقية أو الطائفية أو العشائرية.
ب- نظام الحزب الواحد، وأي نظام دكتاتوري آخر.
ج- نظام الحكم الوراثي.
د- نظام يربط الجمهورية العراقية بعجلة دولة
أجنبية.
المادة(22): الدستور
أسمى تعبير عن إرادة الشعب، يليه القانون، فالنظام.
المادة(23): الجمهورية
العراقية دولة القانون والمؤسسات الدستورية والقانونية وكل حكم سياسي يتصرف بما
ينافي أحكام الدستور يُعدّ حكماً غير شرعي.
المادة(24): يجب أن
تتطابق أحكام القوانين كافة مع أحكام هذا الدستور، كما يجب ألاّ تتضمن الأنظمة
أحكاماً مخالفة للقوانين.
المادة(25): يختص
القانون بتنظيم الموضوعات المبيّنة في هذا الدستور، إضافة إلى الموضوعات التالية:
أ- الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ب- تحديد الجرائم والعقوبات والضرائب.
ج- تشكيلات واختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
د- الأحكام المنظّمة لمؤسسات المجتمع المدني.
ه- خصخصة قطاع عام وفق الضرورة الاقتصادية الوطنية.
و- الموازنة السنوية للدولة.
ز- عقد القرض العام وعقد امتياز مرفق عام.
ح- قوانين الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية والتقاعد.
ط- حمل أو حيازة السلاح.
ي- أية قوانين يرى مجلس النواب تشريعها.
المادة(26):
أ- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولا يجوز لأحد
تجنب الامتثال للقانون مهما كانت وظيفته أو مركزه أو عقيدته أو نشأته الاجتماعية.
ب- القانون يسود على الحكام والمحكومين، ويحظر أية استثناءات
تخل بمبدأ سيادة القانون على الجميع بأي صورة من الصور.
ج- لا يجوز إسباغ حماية لمواطن وحرمان غيره منها كما لا يجوز
منح مزايا لفئة وحرمان آخرين منها.
د- حق الدفاع عن المتهم، مقدس، في جميع مراحل
التحقيق والمحاكمة وللمتهم حق توكيل محام عنه.
المادة(27): لا يجوز
تنظيم الحقوق أو الحريات، بقانون أو بنظام، باتجاه مصادرتها أو تقييدها بما يخالف
روح الدستور، وإنما يجري وضع ضوابط نظامية تحقق حسن استخدام الحقوق والحريات
الدستورية دون الانتقاص منها.
المادة(28): يبطل نفاذ
كل قانون:
أ- يسري بأثر رجعي ويتعلق باستحداث عقوبات أو تشديد
عقوبات سارية أو فرض ضرائب جديدة.
ب- لم ينشر في الجريدة الرسمية بحجة سريته.
المادة(29): ليس لقانون
العقوبات أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة
(30):
لا يجوز إلغاء أو تعديل القانون النافذ إلاّ إذا كان أوفق للحكم الديمقراطي أو
لمباديء حقوق الإنسان أو لمقتضيات حسن النظام القانوني في الدولة.
المادة(31):
أ- لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون إلا
بعد التصديق عليها من قبل مجلس
النواب.
ب- يحظر أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية نصاً أو شرطاً
سرياً يناقض النصوص أو الشروط
العلنية.
المادة(32): أعمال السيادة هي أعمال السلطة
التنفيذية ذات الصفة السياسية والمتعلقة بأمن البلاد الداخلي أو الخارجي والعلاقات
الدبلوماسية مع الدول الأخرى. ولا يجوز اعتبار القرارات الإدارية الماسة بحقوق
المواطنين أو حرياتهم من قبيل أعمال السيادة.
المادة(33):
أ- لا جريمة
ولا عقوبة إلا بناءً على نص قانوني ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور
القانون .
ب- العقوبة شخصية ولا يجوز سريانها على غير
مستحقها من أفراد أسرة المحكوم عليه أو على الآخرين .
ج- المتهم بريء
حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية والقضائية.
د- يعاقب
بعقوبة الإعدام كل من :
1.ارتكب جريمة قتل بطريقة وحشية.
2.اقترنت جريمته للسرقة بجريمة قتل المجني
عليه.
3.أدخل للبلاد، أو تاجر بالمخدرات بمختلف
صنوفها.
4.ارتبط بشبكة تجسس أجنبية.
5.خان الوطن، أو تعاون مع العدو، أو سلم
جزءاً من الوطن لقوات أجنبية.
6.أي جريمة ينص القانون على عقوبة الإعدام
فيها.
المادة(34): لا يجوز:
أ- أن تكون العقوبة ماسة بالكرامة الإنسانية أو
اللجوء للجَلد والضرب والتعذيب المادي والنفسي وإهانة المتهم، وتلغى القوانين
والقرارات والأنظمة والإجراءات التي تتضمن ذلك.
ب- تقييد حرية المتهم بغير الوسائل الإجرائية والموضوعية التي
تتفق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
ج- تنفيذ العقوبة بوسائل غير مشروعة.
د- معاقبة المذنب مرتين عن فعل جرمي واحد.
المادة(35): لا تسقط
بالتقادم الجرائم التالية:
أ- جرائم الفساد السياسي والإداري والمالي.
ب- جريمة غسل الأموال.
ج- جرائم المساس بالأموال العامة أو اختلاسها.
د- جرائم التعذيب الجسدي والنفسي وانتهاك حقوق
المواطن أو المتهم.
ه- جرائم تلويث البيئة الترابية أو المائية أو
الهوائية وجرائم تلويث الغذاء أو سلامته وجرائم الصحة العامة.
و- جريمة التدخل بشؤون القضاء.
ز- جريمة الخيانة العظمى.
ح- جرائم النظام البائد المتمثلة في الاغتيالات والمقابر
الجماعية وتشويه جسم المواطن أو قطع يده أو إذنه.
المادة(36):
أ- يحق للأجنبي الذي صدر قرار إداري بإبعاده إلى
خارج البلاد الطعن بقرار الإبعاد أمام القضاء المختص .
ب- يجب على السلطة المختصة تسبيب قرار الإبعاد تسبيباً نافياً
للجهالة، ويحق للمحكمة التي تنظر بالدعوى طلب الأسباب الحقيقية لقرار الإبعاد.
المادة
(37): تنشر
القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات والبيانات الرسمية في جريدة الوقائع
العراقية، ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لنشرها، ما لم ينص فيها على غير
ذلك.
القسم الثاني – الأسس
الدينية
المادة(38):
أ- الإسلام دين الدولة.
ب- تكفل الدولة ممارسة الحرية الدينية لأتباع الديانات السماوية
الأخرى.
المادة(39): ممارسة
الطوائف الدينية لشعائرها المذهبية متاحة في حدود قواعد النظام العام والآداب
العامة .
المادة(40):
أ- تتمتع المساجد، والمعابد، والمراقد، والمقابر،
والأماكن الدينية الأخرى بحماية قانونية.
ب- لا يجوز اقتحام أماكن العبادة من قبل جهات أمنية أيّاً كانت
تبعيتها الإدارية إلا في حالة وجود أسلحة مخزنة.
المادة(41): ازدراء
الأديان السماوية جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة(42): لا يجوز
بصورة مباشرة أو غير مباشرة للعمل الفكري أو الأدبي أو الفني المساس بالذات
الإلهية، أو بالأنبياء، أو بالقيم والمفاهيم الدينية.
القسم الثالث – الأسـس
السياسية
المادة(43):
أ- ينشأ بموجب هذا الدستور عقد قانوني – سياسي – اجتماعي بين
المحكومين والحكام في الجمهورية العراقية، يُفوِّض المحكومون بموجبه الحكام
السياسيين والإداريين بممارسة السلطة العامة للدولة على نحو ديمقراطي.
ب- يقر الحكام بموجب هذا العقد باعتبارهم خدم لهذا الشعب ويلتزمون باحترام الدستور
واستقلال البلاد وحماية النظام الديمقراطي.
ج- على المحكومين أداء التزاماتهم القانونية والسياسية
والاجتماعية والمالية للدولة.
د- يفسخ العقد تلقائياً عند إخلال الحكام
بالتزاماتهم المبيّنة في هذا الدستور.
المادة
(44):
أ- الجمهورية العراقية تطبق النظام الديمقراطي
النيابي.
ب- يقوم نظام الحكم على أساس المباديء الحديثة للديمقراطية
الحرة ومبادئ حقوق الإنسان ولا يجوز إقامته على أي أساس آخر .
المادة
(45) :
يقوم النظام السياسي على أساس مبدأ تداول السلطة وفق نظام انتخاب ديمقراطي حر.
المادة(46): التعددية
السياسية والفكرية والحزبية والثقافية أساس النظام الديمقراطي وهي ضمانة للوحدة
الوطنية.
المادة
(47):
الشعب العراقي بواسطة نوابه أو بالاستفتاء الشعبي صاحب الحق الوحيد في رسم وصياغة
مستقبله ومستقبل البلاد وتحديد النظام الديمقراطي الذي يختاره.
المادة(48): السلطة
العامة مظهر من مظاهر الدولة لا تقبل الاندماج في شخص الحاكم السياسي أو الموظف
العام.
المادة(49): إذا لجأ
الحزب الحاكم إلى الانفراد بالسلطة وامتنع عن تطبيق مبدأ تداول السلطة فيحق للشعب
سحب ثقته من هذه الحكومة عن طريق التصويت في مجلس النواب، أو تقديم طلب (عريضة)
لإجراء استفتاء شعبي بهذا الشأن، موقع عليه من قبل عدد لا يقل عن مليون مواطن في
مختلف الأقاليم العراقية.
المادة(50): تشترك
مؤسسات المجتمع المدني في إدارة السلطة العامة وذلك بالمشاركة في عضوية مجالس
الوزارات والمرافق العامة المركزية والإقليمية والمحلية، وينظم القانون شكل
المشاركة الأهلية.
المادة(51):
أ- تستند الحياة السياسية إضافة إلى التعدد السياسي
والحزبي والفكري على ثقافة التسامح واحترام الرأي الآخر.
ب- ضرورة تعرية أفكار التطرف والغلو والتعصب، وهي أفكار لا تسهم
في تطوير الحياة السياسية الجديدة.
المادة(52):
أ- يقوم العمل الحزبي والعمل السياسي الفردي على
أساس المحافظة على الوحدة الوطنية.
ب- يحظر إقامة أية تنظيمات سياسية أو ممارسة
العمل السياسي على أساس عنصري أو طائفي أو عشائري، وإنما الجميع يتكاتفون من أجل
عراق ديمقراطي موحد، وبما يحافظ على الوحدة الوطنية.
المادة(53):
أ- يحظر على أية حكومة إتباع سياسة ترمي إلى عزل
العراق عن محيطه العربي والإسلامي.
ب- تُعد السياسات القطرية والإقليمية والعزلة منافية لإرادة
الشعب وأهدافه السياسية.
المادة(54): يحظر استخدام الجيش
للأغراض التالية:
أ- العدوان على الشعب في حالة حدوث مظاهرات أو
تجمعات مشروعة أم غير مشروعة.
ب- العدوان على الدول المجاورة.
ج- حفظ الأمن في مناطق أخرى من العالم.
المادة(55): يحظر:
أ- عمل نصب وتماثيل لرئيس الدولة.
ب- تعليق صور رئيس الدولة في الأماكن العامة باستثناء الصور
الرسمية في داخل المؤسسات الحكومية.
ج- ترويج سياسة عبادة الفرد في أجهزة الإعلام أو في أي مجال
آخر.
المادة(56): يحظر تسليم
اللاجئ السياسي بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية.
المادة
(57): يحظر:
أ- الاعتراف والتعامل مع دولة قامت على أساس
واقع الاستيطان، أو اقترف نظامها جريمة بحق الإنسانية أو جريمة حرب أو انتهجت
سياسة التمييز العنصري أو الديني.
ب- الاعتراف بالكيان الصهيوني.
المادة(58): يحق لكل
مليون عراقي تقديم طلب(عريضة) إلى رئيس الجمهورية لغرض إجراء استفتاء بشأن مسألة
من المسائل أو تشريع قانون جديد ويجري الاستفتاء إذا اقتنع الرئيس من:
أ- جدية الطلب.
ب- سلامة وعدد الموقعين.
فإذا رفض الرئيس إجراء الاستفتاء يقدم الطلب إلى
رئيس مجلس النواب لغرض عرضه على النواب ودراسته وفي حالة اقتناع المجلس بأغلبية
الثلثين يصدر قانون بهذا الشأن.
المادة(59): الحوار
الوطني العلمي الموضوعي الذي تديره الدولة ومؤسسات المجتمع المدني: إسلوب لحل
المشكلات العامة. وعلى جميع الجهات الرسمية والأهلية الوصول إلى برنامج الحد
الأدنى للنهوض مجدداً بالبلاد ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
المادة(60): يعاد كتابة
تاريخ العراق الحديث بما يكشف دور الشعب في النضال ضد الدكتاتورية وبيان القيم
الديمقراطية والشورى والعمل المؤسسي في بناء العراق الحديث.
القسم الرابع: الأسس
الاقتصادية
المادة(61): تهدف
الاستراتيجية الاقتصادية للدولة على تحقيق ما يلي:
أ- رعاية
القطاع الزراعي رعاية كاملة تحقق الاستقلال الاقتصادي للدولة والأمن الغذائي
للمواطن ويترتب على ذلك تقديم التسهيلات المالية والمادية والاستشارات الفنية
للمزارعين ولا سيما استخدام التكنولوجيا الزراعية.
ب- تركيز ريع النفط على
إقامة البنى التحتية المتطورة للاقتصاد الوطني وتشييد مشروعات صناعية وإنتاجية ذات
عائد وفير.
ج- اكتشاف وتطوير البدائل
الاقتصادية ذات الأنواع الضرورية وتجنب الاعتماد على مصدر النفط كمصدر وحيد والعمل
على تنويع مداخيل الإنتاج بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للدولة.
د- نقل وتوطين
وتطوير التكنولوجيات الحديثة المتطورة وفق أهداف الاقتصاد الوطني وبما يحقق مصلحة
المجتمع وبناء القدرات التكنولوجية لإرساء دعائم اقتصاد لمعرفة.
ه- زيادة
الإنتاج وتطوير الهياكل الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي لأبناء الشعب،
والاستخدام الأمثل للموارد المالية وللأموال العامة.
و- مساعدة
القطاع الخاص وتهيئة ظروف تطوره وازدهاره وتشجيع المبادرات الفردية .
ز-
السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية عند
توزيع الثروة الوطنية.
ح- تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية
المتنوعة مع دول العالم كافة وخصوصاً الدول العربية والإسلامية.
المادة(62):
أ- ينقسم الاقتصاد العراقي إلى قطاعين عام وخاص.
ب- تدير الدولة القطاع العام ويكون محدوداً ويباشر أنشطة تهدف
إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وبما يضمن تقليل الفوارق الطبقية بين الأفراد.
ج- القطاع الاقتصادي الخاص تديره المؤسسات الخاصة والأفراد
ويكون
كبيراً ويتبع قوانين السوق الحر والمنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، واجتناب
وسائل وأساليب الغش والتدليس، والحرص في نشاطه على مراعاة العدالة الاجتماعية
والتعاون مع القطاع العام وسلطة الدولة.
المادة(63): يجري
إخراج واستغلال الثروة النفطية والمشتقات الأخرى وأية ثروة اقتصادية وطنية بما
يضمن حقوق الأجيال القادمة.
المادة(64): النفط
ثروة وطنية مملوكة للشعب العراقي ولا يجوز حجزه أو استثماره من قبل شركات أجنبية
لغير الأغراض المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا.
المادة(65):لا تعترف
الدولة بأي اتفاقيات عسكرية أو اقتصادية أو مالية عقدها النظام السابق. والدول
التي تطالب بالديون تعرف أن هذه الديون أو القروض تقررت بمعزل عن إرادة الشعب
ومصالحه الوطنية، كما أن هذه الديون ترتبت بسبب زج الغرب النظام السابق بالحرب ضد
إيران أو غزو الكويت، فهذه الديون كانت لصالح شركات السلاح الأجنبية وتبديداً
سفيهاً للثروة الوطنية للعراق.
المادة(66): تجري
خصخصة شركات عامة ومنشآت عامة
بالشروط التالية:-
أ- لا يرتب نقلها إلى القطاع الخاص أية تكاليف
اجتماعية بما يمس مستوى معيشة العمال والطبقة الوسطى.
ب- يحوّل رأس مال الشركة أو المنشأة إلى أسهم تباع للعاملين
فيها من عمال وموظفين ولغيرهم من أبناء الشعب وتتحول الشركة المباعة إلى شركة
مساهمة ذات مسؤوليات محدودة وينظم القانون شروط الخصخصة وأوضاعها.
ج- يجوز اللجوء إلي الاستثمار الأجنبي في حالة عدم كفاية
الاستثمار الوطني أو لغرض تامين التكنولوجيا المتطورة.
المادة(67): يجري
بقانون تقرير وتحديد:
أ- الأنظمة المالية والمحاسبية والمصرفية.
ب- العملة الوطنية.
المادة(68): العمل في
الدولة وفي القطاع الخاص: عبادة، وحق، وواجب، وشرف للمواطن.
المادة(69): تعيد
النظر السلطة العامة كل سنتين بسلم رواتب وأجور الموظفين والعمال في الدولة
والقطاع الخاص والمتقاعدين أو في ضوء تقلبات مستوى المعيشة وقيمة العملة بما يضمن
كرامة الموظفين والعمال في العيش الإنساني الكريم.
المادة(70): العمل على
تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقويض الطائفية المذهبية
يتمان عن طريق تكوين الاقتصاد الصناعي المتكامل وبناء المؤسسات والقيم الديمقراطية
على مستوى الدولة والمجتمع المدني.
المادة(71):
أ- تشجع الدولة الاستثمارات الوطنية والأجنبية من
خلال تقديم الضمانات والتسهيلات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ب- تتعاون المصارف والهيئات المختصة مع الدولة بكشف عمليات غسل
الأموال، ويحق للسلطة القضائية المطالبة بأي معلومات دون الاحتجاج بسرية العمليات
المصرفية.
المادة(72):
أ- العقارات في الجمهورية العراقية عامة تملكها
الدولة، وخاصة يملكها الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة .
ب- لا يجوز بيع العقارات إلاّ لمن يحمل الجنسية العراقية عن
أبوين عراقيين بالولادة.
ج- يحق للعراقي المسلم والمسيحي فقط الذي يحمل جنسية أخرى تملّك
العقار في الجمهورية العراقية ولا يجوز له بيعه لغير العراقيين المقيمين في البلاد
بصفة دائمة.
د- بيع العقارات للأجانب باطل بطلاناً مطلقاً
مباشرة أو بالواسطة.
المادة(73):
أ- تعاد إلى الخزينة العامة للدولة جميع الأموال
العامة من عقارات وأموال نقدية وأشياء مسروقة أو مختلسة من قبل زبانية الحكم
البائد وغيرهم.
ب- مطالبة الدول والشركات والأحزاب الأجنبية ورعايا الدول
الأخرى الذين قبضوا أموالاً من حكومة العهد البائد بإعادتها إلى العراق مع فوائدها
المالية، وتسعى الحكومة العراقية إلى وضع آليات فعالة لإعادة هذه الأموال إلى
خزينة الدولة.
المادة(74):
أ- يستحق الأحياء من ضحايا النظام البائد وورثة
الشهداء منهم تعويضات مالية وأخرى تحدد بقانون.
ب- يتقرر الراتب التقاعدي لورثة الشهيد مهما كانت خدمته
التقاعدية وينظم القانون ذلك.
القسم الخامس: الأسس الاجتماعية
المادة(75): أ-
الشعب وحدة واحدة، ويلتزم كل مواطن في أرجاء البلاد على الحفاظ على وحدة المجتمع
العراقي، ويعمل على تعزيزها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ب- لا توجد قومية حاكمة وقومية محكومة، ولا توجد
فئة اجتماعية تملك امتيازات قانونية أو سياسية، وأخرى محرومة منها.
المادة(76): يقوم
المجتمع على أسس التضامن والعدل والمساواة والأخلاق والعلم والديمقراطية والتسامح،
وتتكفل الدولة بتوفير كل ما من شأنه بتعزيز هذه الأسس.
المادة(77): أ- الأسرة
أساس المجتمع، وتقوم على مباديء الدين والأخلاق والوطنية والديمقراطية.
ب- تعمل الدولة على رعاية الأٍسرة، والمحافظة
على قيمها، وتطوير علاقتها مع المجتمع والدولة.
ج- يكون للأسرة دور مركزي في التشريعات النافذة،
وهياكل التنظيم الإداري للدولة، والاستراتيجيات والخطط والسياسات الاجتماعية
المرسومة.
المادة(78):
أ- المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعترف بها
بموجب هذا الدستور، إضافة إلى سلطات الدولة، هي:
1. الأٍسرة، والعائلة.
2. مؤسسات المجتمع المدني:
الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والحرفية، والجمعيات الدينية والخيرية،
والنوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ب- لا يجوز الاعتراف بغيرها من التنظيمات ، وفي حالة إحداثها من
قبل الأفراد تُعدّ تنظيمات غير مشروعة.
المادة(79): تسعى
الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لتعزيز انتماء الفرد للمجتمع، وولاءه
للدولة وخضوعه الكامل للقانون.
المادة(80):
أ- المحافظة على الصحة العامة، وتوفير تكنولوجيات
التربية والتعليم هي من المهام الأساسية للدولة لغرض تهيئة المواطن السليم في بدنه
ونفسه وعقله.
ب- على الوزارات وكل منظمة حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني نشر
إرشادات علمية للمواطن فيما يتعلق بخدماتها وخصوصاً ما يتصل بصحة المواطن وتنظيم
إسلوب حياته أو علاقته القانونية بالمنظمات الحكومية والأهلية، وصولاً إلى نشر
الوعي السليم بالأهداف والوظائف.
المادة(81): المحافظة
على الأمن العام والنظافة العامة والأخلاق العامة مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع
والمواطن على حد سواء.
المادة(82):
أ- تكفل الدولة حماية الطفولة، والشبيبة، والأمومة،
والشيخوخة، وتوفر لها الرعاية التامة، وتقدم تسهيلات مالية لازمة للقطاع الخاص غير
الربحي المهيأ لهذه المجالات الاجتماعية.
ب- بناء الإنسان يبدأ من الطفولة وتضاعف الدولة رعايتها المالية
والإدارية والعلمية والتعليمية والتربوية للأطفال من الولادة إلى حين إنهاء مرحلة
الطفولة.
ج- الشباب هم ساعد العراق الحديث في بناء مستقبله الواعد وتحقيق
طموحه الواسع وتوفر الدولة رعاية أكبر للمكتشفين والمخترعين من الشباب ومسؤولية
احتضانهم تقع عليها بالدرجة الأولى.
د- الأمومة وجدان المجتمع، وتضع الدولة سياسة
إنجابية سليمة.
ه- الشيوخ هم أصحاب الحكمة والبصيرة ورعايتهم تعبير
عن وفاء الدولة والمجتمع لخدماتهم الجليلة.
المادة(83):
أ- لا يجوز وضع العقبات أمام المرأة للوصول إلى أي
منصب سياسي أو قضائي أو إداري أو أي منصب آخر.
ب- تكفل الدولة إزالة العقبات التشريعية أو الإدارية أو
السياسية أو التنفيذية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية
والاقتصادية كاملة غير منقوصة
المادة(84): تشجع
الدولة الزواج بالوسائل والأساليب الشرعية والقانونية كافة، وتقوم بإنشاء وحدات
السكن اللازمة بما فيها السكن العمودي لحل مشكلة السكن للمحتاجين من الأسر
والراغبين في الزواج.
المادة(85): يجري حل
مشكلة الفقر مؤسسياً حسب خطة علمية تعتمد إسلوب تقديم قروض للأسر الفقيرة دون
فائدة مصرفية مع برامج تدريبية كي تنشئ
مشاريع صغيرة يحتاجها السوق الاقتصادي.
المادة(86): العلاقة
بين العمال وأرباب العمل تقوم على أساس التعاون والعدالة الاجتماعية والمنافع
المتبادلة، وينظم القانون هذه العلاقة لصالح الطرفين.
المادة(87):
أ- ترعى الدولة المعوقين جسدياً وتوفر العمل
الملائم لكل قادر عليه.
ب- تعتني الدولة بالمعوقين عقلياً كبشر يلزم الدين والأخلاق
رعايتهم صحياً واجتماعياً.
المادة(88): الشحاذة
عار على الدولة والمجتمع والفرد، فإن كان الشحاذ معوزاً أو معوقاً فالمسؤولية تقع على الدولة في توفير العمل له، أما
إذا كان محتالاً فيجري تقويمه بالنصح والإرشاد أولاً: ثم بالإنذار ثانياً، وإلاّ
فالعقوبة الرادعة تكون آخر البدائل.
المادة(89):
أ- تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني مكافحة
الطائفية باعتبارها نزعة نفسية
وفكرية مؤداها:تعصب شديد يصدر من الأفراد الجهلاء، أو المغرضين، أو العابثين
بالوحدة الوطنية.
ب- الطائفية سلاح خطير بيد أعداء الإسلام يستخدمونه لتمزيق الإسلام
والحؤول دون نهوضه وسيادته.
المادة(90):
أ- تعالج عيوب الديمقراطية عن طريق المزيد منها،
وخلق قيم التسامح، واحترام الرأي الآخر.
ب- إذا صاحب الديمقراطية العنف الاجتماعي فتتكفل التوعية
السياسية والتثقيف السياسي، والعقوبات الجزائية بمكافحته.
ج- يكون الدور الأكبر في تفعيل الديمقراطية وحقوق الإنسان
لمؤسسات المجتمع المدني عن طريق التوعية الفعّالة والتطبيق الذاتي.
د- التربية الديمقراطية في الأسرة واحترام الزوجين
أحدهما للآخر ورعاية مواهب الأولاد نواة المجتمع الديمقراطي العراقي الحديث.
المادة(91): يحظر تشغيل
الأطفال في العمل الإنتاجي، أو في عمل يلوث البيئة، ويحظر في جميع الأحوال تشغيلهم
ليلاً.
المادة(92): المتاجرة
بالجسد جريمة يعاقب عليها القانون ويمتد العقاب إلى جميع أطراف الجريمة.
المادة(93): يُعاد
تأهيل المنحرفين جزائياً وأخلاقياً، ذكوراً وإناثاً، وتزويدهم بالمهارات الفنية
المتخصصة في معاهد تدريب عامة تخصص لهذا الغرض.
القسم السادس: الأسس التربوية والثقافية
المادة(94): توضع خطة
تربوية سنوية، وأخرى استراتيجية تهدف إلى
:
أ- إعادة تربية المواطن والارتقاء بمستواه السلوكي
والأخلاقي والاجتماعي.
ب- استئصال الميول الطائفية والتعصب والانغلاق الاجتماعي من بعض
المواطنين مهما كان مصدرها والتوكيد مقابل ذلك على أهمية الدافع الوطني.
ج- إرساء مبدأ المساعدة في بناء الوطن وجعله عاملاً في بناء
علاقات اجتماعية طيبة بين المواطنين.
د- يستند التعليمان الأساسي والجامعي عموماً على
الاستقصاء والحوار وليس التلقين والحفظ .
ه- تشجيع ميول التثقيف الذاتي لدى المواطن.
و- تعميم عادة القراءة النافعة لدى الأطفال
واليافعين.
ز- الارتقاء الاجتماعي بمنزلة المعلم، ويخصص يوم في
السنة لتكريمه.
ح- توفير تكنولوجيا التربية المتطورة ومباني التعليم وفق طبيعة
تطور عصري متقدم.
ط- ترويج الثقافة العلمية والإنسانية.
المادة(95):
أ- يجري وضع خطة جديدة، متطوّرة، وفعّالة للعمليات
التربوية في المراحل التعليمية كافة بهدف إزالة التشوهات السياسية والاجتماعية
والأخلاقية التي ألحقتها قوى الاستبداد السياسي المتعاقبة بالتكوين النفسي للفرد
وبالعلاقات الاجتماعية.
ب- العمل على ترويج وغرس المفاهيم والقيم الديمقراطية الحرة،
وإشاعة الإيمان بثقافة التسامح، وتعزيز الحوار الموضوعي بين صفوف الأفراد ومؤسسات
المجتمع المدني ومؤسسات الدولة كي يتعايش الرأي والرأي الآخر جنباً إلى جنب بحرية
تامة.
المادة(96): ترعى
الدولة رعاية مالية ومعنوية: العلم والعلماء، والفقه والفقهاء، والفكر والمفكرين،
والثقافة والتراث والمثقفين، والبحث العلمي والباحثين، والأدب والأدباء، والفن
والفنانين.
المادة ( 97): تحترم الدولة الحقوق الثقافية
للقوميات في العراق باعتبارها حالات إنسانية إيجابية ، وتوفر مناخ ازدهارها وحرية
ممارستها والإعلان عنها بطرق التعبير والنشر كافة.
المادة(98): ترعى الدولة الثقافة الوطنية ذات المضمون الإنساني والقائمة
على القيم الدينية والأخلاقية ومبادئ النضال السياسي للشعب والتقاليد الديمقراطية
للمجتمع واحترام الفرد من حيث هو إنسان يملك حقوقاً وحريات سياسية ومدنية لا يمكن
التنازل عنها أو العدوان عليها دون عقاب قانوني وعليه التزامات يفرضها القانون
والقيم العليا للمجتمع.
المادة(99):
أ- يجب تدريس في المدارس والمعاهد والجامعات كافة،
إضافة للمواد المتخصصة المقررة، المواد التالية: حقوق الإنسان والديمقراطية، ثقافة
التسامح، السلوك الحضاري، أسس المواطنة الحقّة، التربية الدينية والأخلاقية،
التفكير العلمي والبحث العلمي ، الفلسفة، المحافظة على البيئة، أصول الحاسوب
والإنترنت.
ب- يمكن دمج بعض هذه الموضوعات، إلا أن تثقيف الطالب بهذه
المواد يوفر له ثقافة ضرورية عامة تسمح له بمواجهة الحياة والمجتمع.
المادة(100):
أ- تخصص الدولة نسبة تحدد بقانون من دخلها القومي
لنشر الثقافة والبحوث العلمية.
ب- تفرض ضريبة على أرباح الشركات والمصارف والتجار لا تقل عن
(1%) لدعم أنشطة البحث العلمي.
المادة(101): تؤمن
الدولة بالحوار بين الحضارات والثقافات دون التخلي عن الثقافة الوطنية ومبادئ
الحضارة العربية الإسلامية.
المادة(102):
أ- الإعلام بمختلف صنوفه وأنواعه خدمة ثقافية
وتربوية وتنويرية، وليس سلعة تجارية.
ب- تملك وتدار أنشطة الإعلام من قبل القطاع الخاص.
ج- تملك الدولة محطة واحدة للتلفاز وأخرى للإذاعة، وتصدر مجلات
علمية متخصصة.
د- يحق للدولة تملك صحيفة يومية أو أسبوعية واحدة،
وصحيفة رسمية لنشر القوانين والأنظمة والقرارات المهمة.
ه- يدار الإعلام الخاص من قبل المجلس الأعلى
للإعلام، ويصدر قانون بشأن تشكيله وإجراءات العمل فيه واختصاصاته.
المادة(103):
أ- التعليم العام للعراقيين مجاناً في المؤسسات التابعة للدولة
بمراحله
الأساسية والجامعية والعليا.
ب
- يجري القبول في الجامعات الموجودة في جميع الأقاليم على أساس إقليمي،ووفقاً
لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة العلنية بين الطلبة.
ج - الدولة مسؤولة عن
مكافحة الأمية الأبجدية والمهنية والاجتماعية
والثقافية
عن طريق التعليم والتدريب والإعلام .
المادة(104): أ- للجامعة
استقلال فكري و إداري ومالي.
ب- يجري تولية وظائف رئيس الجامعة والعميد ورئيس
القسم بالانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء الهيئات التدريسية.
ج- توفر الجامعة حرية الفكر للهيئة التدريسية
والباحثين لديها.
د- الجامعة حرة في تعيين هيئتها التدريسية ويحظر
على أية جهة سياسية أو أمنية التدخل بشؤونها.
المادة(105): الجامعات
مسؤولة عن صناعة القيادات للبلاد ونشر الثقافة العلمية والإنسانية وتشجيع البحث
العلمي واحتضان المبدعين في المجالات كافة وترجمة أمهات الفكر العالمي:العلمي
والإنساني من المجلات الأجنبية المتخصصة.
المادة
(106):
أ- واجبات المعلم في المراحل الأساسية وفي الجامعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ب- تتقرر بقانون رتب للمعلمين في التعليم
الأساسي وتجري الترقية فيها ضمن معايير موضوعية قائمة على أسس النزاهة والشفافية.
المادة(107): أ- تتعاون
الدولة مع الآباء والأمهات في توفير مقومات التربية الإبداعية للأطفال والشباب.
ب- تأخذ الدولة بيد المبدعين للمحافظة على مناخ إبداعهم
وتفجير طاقاتهم المتميزة وصولاً إلى الاستفادة من مخرجات العملية الإبداعية
وتوظيفها للتقدم الوطني.
المادة(108): أ- تحيي
الدولة سنوياً ذكرى قادة الشعب العراقي من رجال الفكر والعلم والدين والأدب والفن
والسياسة ممن نذروا أنفسهم لخدمة الحرية فاستشهدوا أو ماتوا كمداً في ظل الحكومات
البائدة.
ب- تكرّم الدولة الأبطال من الأحياء الذين بقوا
أو هاجروا من الوطن هرباً من الاضطهاد أو الاغتيال، فادخروا أنفسهم لخدمة عراق ديمقراطي خالٍ من الاستبداد
السياسي.
القسم السابع: الأسس
الإدارية
المادة(109):
أ- وضع خطة تنمية إدارية مستدامة في ضوء خطط
التنميات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
ب- الشفافية في الأداء والمساءلة القانونية جوهر العمل الحكومي.
ج- يلتزم الإداريون بشرعية القرارات الإدارية والعمليات
التنفيذية.
د- العناية القصوى بمن يشغل الوظائف القيادية
والرئاسية والإشرافية في الإدارة والتنفيذ بحيث يكون شاغلها قدوة حسنة للمرؤوسين
في السمعة والإخلاص والسلوك.
ه- وضع نظم فعالة للحوافز.
المادة(110):
أ- الخدمة المدنية والخدمة العسكرية والخدمة
الأمنية تكليف للقائم بها وليست تشريفاً له.
ب- يجري التعيين في الوظيفة العامة على أساس توصيف الوظيفة
ومبدأ تكافؤ الفرص والخبرة الفنية.
المادة(111): أ- يلتزم
الموظف العام بالتقيّد بأخلاقيات الخدمة العامة فهو أجير لدى الدولة يتقاضى
مقابلاً مالياً عن عمله لقاء القيام بواجبات وظيفته، ومن ثم يحظر عليه إهانة زبون
المرفق العام أو التسلط عليه أو تأخير طلبه وإنما هو خادم الشعب.
ب- يحظر المتاجرة بالوظيفة أو استغلال النفوذ
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- يُعدّ دستور لأخلاقيات الخدمة العامة يلتزم
الموظفون كافة بأحكامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة(112): أ- تقترن
السلطة العامة بالمسؤولية القانونية، فلا سلطة إلا لمسؤول، ولا يتحمل مسؤولية
قانونية إلاّ من حازت وظيفته جزءاً من السلطة العامة.
ب- السلطة وسيلة عامة مناطة بالدولة ليس للموظف
العام أي كان شخصنتها.
ج- يساءل الموظف تأديبياً أو جزائياً أو معاً إذا اقترف فعلاً ينم عن إساءة
استخدام السلطة، وتبقى الإدارة مسؤولة عن تعويض المضرور بسبب ذلك، ولها الرجوع على
الموظف الذي ارتكب خطاً شخصياً.
المادة (113): موظفو الدولة في وظائف تشريعية،
أو سياسية، أو قضائية، أو إدارية، أو فنية، أو تنفيذية: مسؤولون جزائياً ومدنياً
وتأديبياً عما يرتكبونه، أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم من جرائم منصوص عليها في
قانون العقوبات والقوانين العقابية الفرعية والتكميلية، أو مخالفات منصوص عليها في
القوانين والأنظمة التي تنظم شؤون وظائفهم.
المادة(114): أ- الجيش
مؤسسة عسكرية وطنية، محط الاحترام العام، واجبها الدفاع عن الوطن في أي عدوان خارجي، وينظم القانون شؤونها
.
ب- الشرطة مؤسسة مدنية وطنية واجبها الحفاظ على الأمن
العام، وينظم القانون شؤونها.
المادة(115): العلاقات
بين الموظفين في أجهزة الدولة تقوم على أساس الديمقراطية الإدارية ودون الإخلال
بمبدأ التسلسل الوظيفي
المادة(116): أ- ينفذ
المرؤوس أوامر رئيسه الإداري المستمدة من نص قانوني، أو تكون هذه الأوامر مشروعة
بطبيعتها.
ب- لا يجوز للمرؤوسين تنفيذ أوامر مخالفة
للقانون.
ج- إذا تعرض المرؤوس إلى ضغط لتنفيذ أمر غير
مشروع فيتحمل الرئيس الإداري المسؤولية القانونية لأمره وعلى المرؤوس إعلام الجهة
الإدارية العليا بالموضوع.
المادة(117): أ- لا يجوز
تولية وظيفة مدنية قيادية لموظف عسكري في الخدمة أو متقاعد منها، إذ أن تكوين كل
موظف ملائم لطبيعة وأهداف المرفق العام الذي يعمل فيه.
ب- يجوز تعيين العسكريين المتقاعدين في وظائف
تنفيذية في الدولة.
المادة(118): أ- يخضع
الموظف قبل توليه وظيفته لبرنامج تدريبي مكثف.
ب- يخضع الموظفون أثناء الخدمة لبرامج تدريبية
كل ثلاث سنوات في خدمة أياً منهم، وذلك لتحديث معلوماتهم وإكسابهم مهارات فنية
جديدة.
المادة(119)
أ- كل موظف
مدني أو عسكري خدم مدة قانونية ينال حقه التقاعدي طالما لم يكن له دور في عمليات
اضطهاد أبناء الشعب أو نهب مالاً عاماً.
ب- يحق للمتقاعدين من
العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ورجال أمن، وكذلك المتقاعدين في القطاع
الخاص، تأليف منظمة تعاونية لكل منهم، بهدف رعاية مصالحهم، واستثمار رواتبهم
ومكافأتهم، وتحديد أساليب اندماجهم في المجتمع، وخدمة الشأن العام عن طريق
الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، ويجوز لهذه المنظمات ان تتشكل في اتحاد نوعي
لمباشرة عمل إنتاجي يدر على الأعضاء دخلاً إضافياً.
المادة (120): أ- على مؤسسات الدولة كافة مواصلة
تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة في الماضي طالما ثبتت سلامتها، وتجنب إعداد خطط وبرامج
جديدة إلا في حالة فشل تلك التجارب أو بيان خطأها.
ب- يجب على القائد الإداري أن يبدأ من حيث انتهى
زميله السابق بعد تقويم تجربته ولا يبدأ من الصفر وكأن ما مضى لم يكون شيئاً
موجوداً.
الحريات
والحقوق والواجبات العامة
الفصل الأول: الحريات العامة
المادة
(121): الحرية قيمة قانونية وأخلاقية وسياسية عليا.
المادة(122): حرية الفرد مقدسة، ولا يجوز المساس
بحياته الخاصة إلا بحكم قضائي اكتسب حجية الشيء المقضي به.
المادة (123): أ- لا يقبض على فرد أو يفتش أو
يحجز أو يحبس أو يعاقب إلاّ في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
ب- لا تحدد إقامة المواطن أو تُقيّد حريته أو
تنقلاته إلا وفق أحكام القانون.
المادة
(124): أ- حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
ب- يمارس الفرد حرياته الدستورية كاملة ما لم
تسبب ضرراً مادياً أو معنوياً للآخرين.
المادة (125): الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز
التدخل بالحياة الخاصة للمواطن سواء تعلقت بشخصه أو بأي فرد من أفراد أسرته أو
عائلته أو أي شان يخصه إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة (126): أ- يكون الإطلاع على أي شأن من
شؤون الحياة الخاصة للمواطن بإذن قضائي.
ب- كل رقابة على الحياة الخاصة للمواطن أو
الإنصات على مكالماته الهاتفية، السلكية واللاسلكية ، أو قراءة رسائله البريدية أو
الإلكترونية بغير قرار قضائي تعد جريمة جزائية يساءل فاعلها قانوناً.
المادة (127): أ- حريات التفكير والرأي والتعبير
والنشر مكفولة في حدود القانون.
ب- تشجع الدولة ترويج الأفكار الإنسانية
والتقارب بين الشعوب.
المادة (128): للعراقيين تأليف مؤسسات المجتمع
المدني والانتساب إليها كالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات والجمعيات
العلمية والثقافية والاجتماعية والخيرية والرياضية ضمن الشروط التالية:
أ-
أن
تكون أهدافها علنية ومتفقة مع أحكام الدستور والقانون.
ب-
استخدام
الوسائل السلمية في تحقيق أهدافها وتجنب استخدام العنف أو ربط ميليشيات عسكرية أو
مسلحة بتنظيمها.
ج-
الإيمان
بالديمقراطية وبتداول السلطة فكراً وعملاً.
د-
تجنب
إقامة علاقات سياسية مع دولة أجنبية أو استلام أموال من جهة خارجية.
ه-
حق
الدولة في مراقبة مواردها المالية.
و-
يحق
لمؤسسة المجتمع المدني إصدار صحيفة أو مجلة يومية أو أسبوعية أو محطة إذاعة أو
تلفاز ناطقة بلسانها، ويحظر اعتمادها اعتماداً كلياً في التمويل على الإعلانات
التجارية. وتنظم القوانين أحكام مؤسسات المجتمع المدني.
ز-
على
مختلف أصناف مؤسسات المجتمع المدني إعداد ونشر أخلاقيات مهنها، كل حسب طبيعتها
المهنية والسياسية، وأهدافها المشروعة.
المادة (129): تقدم الدولة إعانة مالية للحزب
الجديد في السنة الأولى فقط من تأليفه وفقاً لأحكام القانون.
المادة (130): للقضاء الإداري فقط سلطة حل الحزب
السياسي بناء على طلب الحكومة.
المادة (131): يحكم القضاء الإداري بحل الحزب
السياسي في الحالات التالية:
أ- إنشاء الحزب قوة
عسكرية، أو تخزين الأسلحة في مقره أو في مكان آخر ورفض حل تنظيماته العسكرية
وتسليم أسلحتها.
ب- استلام الحزب إعانات
مالية خارجية.
ج- رفض الحزب الكشف عن موارده المالية أو
مصادرها.
د- ارتكاب قيادة الحزب أو منتسبيه جريمة
المساس بالوحدة الوطنية ومراعاة التمييز بين الموقف الشخصي والموقف الحزبي وعلى
الحزب فصل العضو الذي ارتكب هذه الجريمة وبعكسه يتحمل الحزب الذي يرفض فصل مثل هذه
العضو مسؤولية حله.
المادة (132): لا يجوز تشغيل مواطن في الدولة
دون إرادته إلا في حالة الظروف الاستثنائية التي يبررها الصالح العام للوطن
والشعب.
المادة (133): أ- أجهزة ووسائل الإعلام حرة،
وتلتزم أجهزة الإعلام كافة بكشف الحقائق ومراعاة العدالة والانحياز للصالح العام
مساهمةً منها في تنوير الشعب باتجاه تنمية سياسية وثقافية مستدامة.
ب- حرية الطباعة والنشر مكفولة قانوناً.
ج- لا يجوز فرض رقابة سابقة أو متزامنة على
الإعلام والطبع والنشر، وتكون الرقابة الإدارية لاحقة على الأداء، ويحق للسلطة
العامة تحريك دعوى الحق العام بالنسبة لجرائم الإعلام أمام القضاء المختص كما يحق
للمواطن تحريك الدعوة المدنية إذا لحقه ضرر معنوي او مادي من وسيلة إعلامية.
د- لا يجوز للسلطة العامة التدخل بشؤون الإعلام
إلا في حالة الكذب والتضليل، وحينئذٍ تحرك دعوى عامة أمام القضاء المختص وفقاً
لأحكام القانون.
ه- لا يجوز تعطيل الصحف أو محطات الإذاعة أو
التلفاز الخاصة أو إلغاء امتيازها إلا بحكم قضائي استناداً للقانون.
و- لا يجوز تأسيس وزارة للإعلام.
ز- يجوز إنشاء دائرة للإعلام تتبع مجلس الوزراء
لعرض الرأي الرسمي في كل مسألة يتطلب الأمر معرفة موقف الحكومة منها.
المادة (134): أ- لا يجوز الحكم بالحبس أو السجن
على الصحفي الذي يرتكب جريمة نشر، وتوقع عليه عقوبات الغرامة والتوبيخ.
ب-
يتحمل رئيس التحرير دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها على الصحفي المذنب، وينظم ذلك
قانون المطبوعات.
المادة (135): لا يجوز:
أ
- إبعاد المواطن العراقي إلى خارج العراق.
ب-
منع المواطن العراقي من السفر إلى خارج العراق إلا بموجب حكم قضائي.
ج-
إجبار المواطن العراقي على الإقامة في مدينة معينة.
المادة (136): أ- لا يجوز لحرية الفكر المساس بالأديان السماوية أو
الأخلاق العامة أو الوحدة الوطنية.
ب-
لا يجوز ترويج الأفكار الطائفية، والعنصرية، والعصبية، والفاشية، والصهيونية،
والماسونية، ويحدد المشرع مفاهيم هذه الأفكار بقانون يصدر بهذا الشأن.
المادة(137): حقوق المواطن وحرياته متداخلان،
وهما كوجهي عملة واحدة.
المادة (138): أ- كرامة المواطن العراقي أصل كل
الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.
ب- لا يجوز للسلطة العامة المساس بكرامة المواطن
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (139): يحظر تعذيب أي فرد أو المساس بشرفه أو إهانته قولاً أو فعلاً.
المادة(140): أ- ينال المواطن حقوقه المشروعة
كاملة غير منقوصة قبل مطالبته بأداء التزاماته القانونية.
ب- على سلطات الدولة كافة ضمان حقوق المواطن
وحقوق مؤسسات المجتمع المدني قبل المطالبة بأداء الالتزامات القانونية.
ج- يتعيّن تفعيل مبدأ التوازن بين الحقوق
والواجبات.
المادة(141): أ- العراقيون شركاء مع الحكومة في اتخاذ
القرار السياسي للدولة، ويحدد القانون وسائل وأساليب هذه المشاركة.
ب- على السلطة العامة إعادة النظر بقرارها إذا
ظهر في أجهزة الإعلام ما يثبت خطأه أو ضرره.
ج- لا يجوز للحكومة تحجيم حق المواطن في
المشاركة السياسية لرسم السياسة العامة أو صياغة مستقبل العراق.
المادة (142): للمواطن حق نقد السياسة العامة
للحكومة بجميع وسائل النشر.
المادة(143): توفر الدولة مجاناً: التعليم،
والصحة، والأمن، والسلامة البدنية للمواطنين كافة.
المادة (144): أ- حق الحياة مقدس ولا يمكن حرمان
الفرد من حياته إلاّ بحكم قضائي.
ب-
لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد التأكد من صدور الحكم من محكمة مختصة ، وتصديق
محكمة التمييز على الحكم واكتسابه حجية الشيء المقضي به، وتصديق رئيس الجمهورية
على الحكم القضائي.
المادة (145): أ- جميع العراقيين متساوون أمام
القانون والقضاء والمرافق العامة.
ب- العراقيون متساوون في المراكز القانونية
المتعلقة بالحقوق والواجبات المقررة في هذا الدستور والقوانين والأنظمة.
ج- الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات
باستثناء تلك الواردة في الشريعة الإسلامية.
المادة (146): أ- يجري تفعيل مبدأ المساواة بين
المواطنين .
ب- يحظر أي تمييز بين المواطنين على أساس العرق
أو الدين أو المذهب أو اللغة أو القومية أو الجنس أو أي أساس آخر.
ج- تعدّ أي جريمة من جرائم التمييز بين
المواطنين جريمة بحق الوحدة الوطنية ويُشدّد القانون العقوبة فيها.
المادة(147): أ- حق التملك وحق الميراث مقدسان.
ب- للملكية الفردية وظيفة اجتماعية.
ج- لا يجوز مصادرة أموال شخص إلاّ بحكم قضائي
نهائي.
د- لا تنزع ملكية عقار إلاّ لمقتضيات النفع
العام، ومقابل تعويض مالي عادل ويحق للمالك الذي أستملك عقاره اللجوء إلى القضاء المختص
للطعن في القرار الإداري القاضي باستملاك عقاره أو الطعن بمقدار التعويض المالي
الذي تقرر له.
المادة(148): أ- للمساكن حرمة لا يجوز انتهاكها
.
ب- دخول المساكن أو تفتيشها يكون بقرار قضائي.
ج-
يحق للمواطن الإقامة أو الاستقرار في جميع أرجاء البلاد .
المادة(149):
أ- الإنسان العراقي هو الثروة الحقيقية للبلاد،
والمحافظة على صحته هي في رأس أولويات الدولة.
ب- يسري قانون التأمين الصحي الشامل على جميع أفراد الشعب
العراقي.
المادة(150): أ- للمواطن حق شغل وظائف الدولة المختلفة
.
ب-الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية متاحة
للجميع، ذكوراً وإناثاً، على أساس مبادئ المنافسة والشفافية، وطبقاً لمعايير
موضوعية موحدة في التقويم والاختبار من قبل لجنة يشترك في عضويتها ممثل عن مؤسسة
المجتمع المدني التي تقع الوظيفة ضمن اختصاصها.
المادة(151): أ- حق التقاضي أمام المحاكم مكفول
لجميع الأفراد على قدم المساواة وبدون تمييز .
ب- لا يجوز الإكراه للتنازل عن حق الالتجاء
للقاضي الطبيعي.
ج- يحظر التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص.
د- يخضع العراقيون لمحاكم موحّدة، عدا محاكم
الأحوال الشخصية للمسلمين ولغيرهم.
المادة (152): أ- يجوز للمواطن مخاطبة السلطات
العامة للدولة كافة شفوياً أو تحريرياً أو هاتفياً أو الكترونياً ولا يمكن تقييد
هذا الحق بأي حال من الأحوال.
ب- لا يجوز أن تحتوي المخاطبة على سخرية أو
النيل من كرامة السلطة العامة أو استخدام ألفاظ مبتذلة.
المادة (153): أ- حق المواطنين في التجمع
والتجمهر للتداول في أمور سياسية أو لإبداء الاحتجاج على سياسة الحكومة مكفول
قانوناً وينبغي إعلام الجهة الإدارية بالنية قبل يومين لغرض الحفاظ على النظام
العام.
ب- لا يجوز لأي جهة منع التجمع أو التجمهر إلا
في حالة الظروف الاستثنائية أو في حالة بدء التجمع بالإخلال بالنظام العام بشكل
صارخ أو لجأ إلى تخريب المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة للمواطنين.
المادة (154): أ- لكل مواطن ، ذكراً أو أنثى، أتمّ
سن الثامنة عشر من عمره حق الانتخاب للمجالس التشريعية والإقليمية والمحلية.
ب-لكل مواطن ، ذكراً أو أنثى، حق الترشيح
للمجالس التشريعية والإقليمية
والمحلية وفق أحكام القانون.
المادة (155): أ- حق الإضراب مكفول
للمواطنين،ويتعين أخطار السلطة المختصة بالنية بالقيام بالإضراب قبل مدة أسبوعين.
ب- تحاول السلطة المختصة النظر بمطالب الذين
ينوون الإضراب والتوسط لدى الطرف المعني لغرض تسوية الخلاف ودياً وينظم القانون
هذا الحق.
المادة (156): يحرم من حق الانتخاب ما يلي:
أ- أعضاء القوات المسلحة
والأجهزة الأمنية كافة طيلة مدة خدماتهم الوظيفية.
ب- المحكوم عليه بجريمة
الخيانة العظمى.
ج- المحكوم عليه بجريمة انتخابية.
د- المحكوم عليه بجريمة الاختلاس ولم يسترد
اعتباره.
ه- المحكوم عليه بجريمة التهرب الضريبي.
و- المحجور عليه بحكم قضائي.
ز- المجنون والمعتوه.
ح- أية حالة واردة في القانون.
المادة (157): أ- تتكفل الدولة بحرية تدفق
المعلومات لأغراض البحث العلمي أو الإعلام أو الإطلاع الشخصي.
ب- يحق للباحثين الإطلاع على سجلات المحاكم
وأحكام القضاء وملفات الدولة باستثناء المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني ويراعي
الباحث واجب المحافظة على سرية المعلومات الشخصية.
ج- لا يجوز لأية سلطة عامة حجب أية معلومة
إدارية أو مالية أو فنية عامة بحجة السرية لمن يطلبها من المهتمين أو الباحثين
العلميين أو المواطنين.
المادة (158): أ- الجريمة السياسية هي الجريمة
التي ترتكب بدافع متعلق بالصالح العام بشرط ألاّ تكون مقترنة بعملية قتل أو تشويه
أو إحراق أو اختلاس أموال عامة.
ب- جريمة الفكر جريمة سياسية.
ج- يعامل المجرم السياسي معاملة خاصة ولا يجوز
حجزه أو حبسه مع المجرمين العاديين.
د- تتوفر في غرفة المجرم السياسي أجهزة
تلفاز،ومذياع، وثلاجة، ومكتبة وأدوات كتابية وقرطاسية وصحف يومية.
ه- يقضى المجرم السياسي في سجنه نصف المدة
المحكوم بها قضائياً.
المادة (159) :
أ- للمواطن الحق في اكتساب الجنسية العراقية بناءً على رابطة
الدم أو رابطة الإقليم.
ب- يحظر
سحب أو إسقاط الجنسية على المواطن العراقي.
ج- يحظر
الازدواج في الجنسية، ويترتب على حصول المواطن على جنسية أجنبية تنازله عن الجنسية
العراقية يسترد جنسيته العراقية في حالة تنازله رسمياً عن الجنسية الأجنبية.
د- يكتسب
الجنسية العراقية أولاد العراقية المتزوجة من أجنبي.
الفصل
الثالث : الواجبات العامة
المادة (160): يجب على الفرد إطاعة الدستور
والقوانين والأنظمة واحترام نصوصها، وتنفيذ ما يترتب عليه فيها من التزامات
قانونية.
المادة (161): احترام الأديان السماوية
والالتزام بالنظام العام والآداب والأخلاق العامة واجب على جميع من يقيم في
البلاد.
المادة(162): أ- انتماء المواطن إلى الوطن يلزمه
بالحرص على وحدة الوطن حتى الدرجة القصوى وتقديم كل ما يلزم من اجل تحقيق هذا
الهدف المقدس.
ب- العمل على تعزيز الوحدة الوطنية من اجل
المحافظة على النسيج الاجتماعي للشعب، وكل فرد يتعاطى التفرقة إنما يمسك معولاً
لهدم هذه الوحدة المقدسة.
ج- تتطلب المواطنة الحقّة أن يشدّ العراقيون
بعضهم بعضاً بغض النظر عن أي انتماءات سوى الانتماء للوطن الغالي.
د- تلاحم العراقيين من الشمال إلى الجنوب ومن
الشرق إلى الغرب، الضمانة الكبرى للوحدة الوطنية.
ه- العراقيّون كلهّم أمام مصير واحد مما يبرر
مضاعفة الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية.
المادة (163): أ- يولد العراقي من أبوين عراقيين
فيأخذ ملامح جسميهما كما يأخذ مذهبهما الديني دون حرية اختيار وإنما انتماءً
لفكرهما.
ب-
لا تجيز المروءة والوطنية إزدراء أصحاب المذاهب الأخرى أو النظر إليهم بريب أو
عداء فالطائفة جزء والوحدة الوطنية هي الكل، فلا يجوز للجزء إلغاء الكل.
ج-
واجب المواطن تجاه وطنه وشعبه وتجنب تعاطي الطائفية وتجنب السماح لمن يصطاد بالماء
العكر أن يسدر في غيّه.
المادة (164): يحترم المواطن قيم الخدمة العامة،
والعمل والإنتاج، والوقت.
المادة (165): واجب المواطنة يقتضي أن يحترم
المواطن أخيه المواطن طبقاً لسلوك حضاري نابع من الأخلاقيات الاجتماعية والدينية.
المادة (166): أ- تتاح الخدمة العسكرية للرجال
والنساء ، كل حسب قدراته كي نكون مهيئين للدفاع عن الوطن.
ب-يعامل
الضباط الجنود معاملة إنسانية لائقة ولا يجوز إهانتهم بأي شكل من الأشكال.
ج-
يُسرّح المتدرب لمجرد انتهاء مدة خدمته إلا إذا كان ثمة أخطار محدقة بالوطن تتطلب
تمديد خدمته.
المادة (167): أ- الضريبة تكليف عام على الجميع،
تُقدّر بعدالة.
ب- يلتزم المكلف بدفع الضرائب والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه
والمقررة قانوناً، ويعدّ التهرب من دفعها جريمة مخلّة بالشرف.
المادة (168): عند حدوث كوارث طبيعية أو بشرية
تصيب أو تهدد الوطن يجب أن يتطوع المواطن تحت إشراف سلطة عامة كي يحافظ على أمن
وأموال الدولة والمجتمع والأفراد.
المادة (169): يجب على الأشخاص المعنوية العامة والخاصة
والأفراد المحافظة على سلامة اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة تراث الأمة
وحاضرها واللغة الرسمية للدولة.
المادة (170): يجب على المواطن المساهمة في
إرساء دعائم الاستقرار في مجالات السياسة، والاقتصاد، والاجتماع وذلك توفير الأمن
للدولة والمجتمع على حد سواء.
تنظيم السلطات العامة
المادة (171): تلتزم السلطات العامة بأحكام هذا
الدستور، كما تتقيّد بأحكام القوانين التي تنظّم تشكيلاتها الإدارية واختصاصاتها
الدستورية.
المادة (172 ): يلتزم الفرد بإصلاح نفسه لغرض
الارتقاء الإنساني، وتقديم أفضل جهد لديه من أجل رفعة الوطن .
المادة (173): عمل السلطات العامة في الدولة
قائم على الشفافية في اختصاصاتها الدستورية والمساءلة ضمن ضوابط موضوعية تجعل كل
سلطة رقيبة على الأخرى مع التوسع في التعاون المشترك فيما بينها.
المادة (174): الانفتاح الواسع وغير المقيّد
للسلطات العامة في الدولة على مؤسسات المجتمع المدني كافة ضرورة ديمقراطية تفضي إلى ترشيد هذه السلطات من
جهة، وإشراك هذه المؤسسات في المسؤولية القانونية من جهة أخرى.
المادة (175): الحكومة التي تبرم اتفاقية دولية
علنية أو سرية مع دولة أخرى لغرض منحها قواعد عسكرية في الجمهورية العراقية تعدّ
حكومة غير شرعية، وعلى الشعب إزاحتها عن موقع الحكم السياسي فوراً.
السلطة التشريعية
المادة (176): أ- الشريعة الإسلامية مصدر
للتشريع .
ب- الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لقانون
الأحوال الشخصية للمسلمين، ويطبق إتباع الأديان السماوية الأخرى تعليماتهم في
الشؤون الأسرية كافة وفقاً لدياناتهم .
المادة(177): أ- لا تملك السلطة التشريعية إصدار
قانون مخالف للدستور أو لمبادئ العدالة المستقرة في الضمير الإنساني العالمي.
ب- لا يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة
التنفيذية بما يخالف أحكام الدستور.
المادة(178): تبسط السلطة التشريعية رقابتها على
:
أ-
أنظمة
وقرارات وأعمال السلطة التنفيذية .
ب-
الموازنة
السنوية العامة للدولة وما يلحقها من موازنات فرعية.
ج-
مشروعات
إقرار الخطط الاقتصادية – الاجتماعية للدولة،وتناقشها وتصادق عليها بقانون.
د-
أداء
مجلس الوزراء كمسؤولية تضامنية، وأداء كل وزير مختص كل على حدة، كمسؤولية فردية.
ه-
القروض
الداخلية والخارجية التي تعقدها الدولة.
و-
المعاهدات
والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى.
ز-
مساعدات
وتسهيلات الدول الأخرى للجمهورية العراقية .
ح-
العقود
الإدارية بالتزام مرافق عامة تابعة للدولة.
ط-
بيع
منشأة أو شركة للدولة تابعة وفق نظام الخصخصة.
المادة (179): يجب أن يشترك المعنيون في مناقشة
مشروع كل قانون يتعلق بطبقة أو شريحة اجتماعية أو فئة مهنية أو حرفية وكل من له
مصلحة مشروعة في حسن ضبط أحكام القانون المزمع تشريعه.
المادة (180): يراعى قدر الإمكان عند تشريع
القوانين الاقتصادية والاجتماعية القواعد الدينية والقواعد الأخلاقية.
المادة (181): يصدر العفو العام بقانون.
المادة (182): تحدد بقانون رواتب أعضاء مجلس
النواب، والقضاة، ورئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء أو نوابه، والوزراء،
وكبار موظفي الدولة.
المادة (183): يتولى مجلس النواب السلطة
التشريعية في البلاد، ويعد قانون يحدد أحكام هذا المجلس بما فيها شروط جلساته
العلنية والسرية، وحالات رفع الحصانة عن أعضائه، وجميع الشؤون المتعلقة به.
المادة( 184): أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه
رئيساً ونائباً للرئيس في الجلسة الأولى لانعقاده .
ب-ينتخب
المجلس من بين أعضائه أعضاء اللجان خلال الأسبوع الأول، وتنتخب كل لجنة رئيسها.
ج-
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان وأمانة عامة تعاون المجلس
على أداء مهامه.
المادة(185): أ- ينشأ ديوان يسمى ديوان الشفافية
والمساءلة، يتمتع باستقلال إداري ومالي ، برئاسة موظف برتبة وزير، ويتبع مجلس
النواب وينظم القانون تشكيلات هذا الديوان والإجراءات التي يتبعها لأداء مهامه.
ب-يختص الديوان بتدقيق المعاملات المالية للدولة
وإعلام رئيس مجلس الوزراء بكل أوجه الإنفاق غير المشروع والمعاملات غير القانونية
المتمثلة بالفساد الإداري والمالي .
ج-يحق لكل مواطن اللجوء إلى الديوان للشكوى عن
أي قضية متعلقة بالفساد الإداري والمالي ولو كانت معاملته الشخصية.
د-يقدم الديوان تقريراً تمهيدياً كل أربعة أشهر
وتقريراً سنوياً نهائياً إلى مجلس النواب يبين نتائج تدقيقه للمعاملات المالية
للدولة وملاحظاته بشأن المخالفات الإدارية والمالية .
هـ-في حالة أن الفعل المرتكب من الموظف ويشكل
جريمة جزائية يحيل الديوان الموضوع للقضاء المختص.
و-إذا لم تصحح السلطة الإدارية الخلل أو الخطأ
أو المخالفة خلال شهر واحد يعلم الديوان مجلس النواب بذلك.
المادة(186): أ- يسن قانون للانتخابات التشريعية
وآخر للانتخابات الإقليمية والمحلية وفق أسس الديمقراطية الحرة.
ب- تحدد بقانون حالات رفع الحصانة النيابية، وجلسات السرية لمجلس النواب،
وامتيازات النواب المالية والمعنوية، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسلطة
التشريعية.
المادة(187): يكون عدد المقاعد في مجلس النواب
متناسباً مع عدد السكان والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المادة(188): أ- تمثيلاً للشباب والنساء في الحكم والإدارة، ومراعاة لمصالحهما
السياسية والاجتماعية تخصص (10%)عشرة بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء.
كما تخصص(10%) عشرة بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب للشباب الذين تتراوح
أعمارهم بين
(25-30) سنة، ذكوراً أو إناثاً.
ب- تراعى نسبة النساء والشباب في جميع مجالس
سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والوظائف العامة في الدولة والوظائف الأهلية
في القطاع الخاص.
ج- تكون نسبة 10%(عشرة بالمائة) لكل من الشباب
والنساء هي الحد الأدنى لهذا التمثيل.
د- إذا كانت نسبة النساء أو الشباب تتضمن كسراً
في العدد الصحيح فتجبر إلى واحد.
هـ- في حالة تعارض نص في التشريع ولو كان
دستورياً مع هذه النسبة، فالنص الثاني واجب التطبيق.
المادة (189): يحدد القانون عدد المقاعد في مجلس
النواب المخصصة للأكراد وللتركمان وللآشوريين والكلدان وفق مناطقهم بحيث يكون
تمثيلهم عادلاً وفق نسبتهم السكانية.
المادة (190): تختص السلطة القضائية بما يلي:
أ-
تقسيم
المناطق الانتخابية.
ب-
إعداد
قوائم المقترعين والمرشحين .
ج-
وضع
قواعد الإجراءات لسير العمليات الانتخابية، وفرز البطاقات الانتخابية.
د-
تسلم
وتسليم صناديق الاقتراع ومحاضر لجان الإشراف على العمليات الانتخابية.
ه-
إخراج
نتائج الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين.
المادة (191): يختص مجلس النواب بناءً على طلب
رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد عند اختلال النظام العام بشكل صارخ
أو عند توافر خطر خارجي محدق بأمن الدولة أو أمن الشعب.
المادة (192): أ- تكفل الدولة حق الانتخاب وحق
الترشيح للمواطنين وفق أحكام الدستور.
ب-
يجوز لكل مواطن عراقي الجنسية أتمّ سن الثامنة عشر من عمره ممارسة حق الانتخاب.
المادة(193): يحق لكل فرد الترشيح لعضوية مجلس
النواب إذا ما توافرت فيه الشروط التالية :
أ- عراقي الجنسية من أبوين
عراقيين أو مضى على اكتسابه الجنسية العراقية عشر سنوات في الأقل.
ب-
أن
لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ج-
أن
لا يكون محجوراً أو لم يرفع عنه قرار الحجر، أو محكوماً بالإفلاس ولم يُعد له
اعتباره الشخصي.
د-
عاقل
غير مجنون أو معتوه.
ه-
أتم
الثلاثين سنة ميلادية من عمره مع مراعاة نص المادة( ) في هذا الدستور.
و- ان يكون اسمه مقيّداً في جداول الناخبين
النهائية.
ز- ليس موظفاً في الدولة، أو قبلت استقالته
من الوظيفة، وتقبل استقالة الموظف الذي يرغب بالترشيح لمجلس النواب، وفي حالة عدم
فوزه يعود إن رغب لوظيفته الأصلية بقوة القانون.
المادة ( 194): للمقترع في المنطقة الانتخابية
ثلاثة أصوات، الأول للنائب العادي، والثاني للنائب ممثل للشباب، والثالث للنائبة
التي تمثل المرأة، ويفوز من ينال أعلى الأصوات.
المادة (195): أ- مدة ولاية مجلس النواب أربع
سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة له.
ب- تجري انتخابات المجلس الجديد خلال مدة تسعين
يوماً السابقة على نهاية تلك المدة.
المادة (196): يؤدي عضو مجلس النواب القسم
التالي في أول جلسة تُعقد له:
"أقسم
بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أدافع عن استقلال العراق وسيادته
ووحدته، وأن أدافع عن حقوق وحريات المواطنين كافة، وأن أحرص على أخلاقيات العمل
التشريعي وأسعى إلى تطوير النظام القانوني للدولة باتجاه العدالة الاجتماعية والله
على ما أقول شهيد".
المادة (197): يجوز إعادة انتخاب النائب الذي
انتهت مدة عضويته.
المادة(198): إذا خلا مقعد أحد الأعضاء بسبب
الوفاة أو الاستقالة أو العجز الكلي أو إسقاط العضوية أو الإقالة من المجلس فيحل
محله المرشح الذي حصل على الأًصوات التي تسبقه مباشرة، وفي حالة عدم إمكانية ذلك
يصار إلى إجراء انتخابات في المنطقة التي شغر مقعدها في موعد يحدده مجلس النواب.
المادة (199): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق
توجيه سؤال أو عدة أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء، ويحق له
مناقشته أمام المجلس. ولا يجوز الاستنكاف عن الإجابة، ولكن يحق لرئيس مجلس الوزراء
أو الوزير طلب تأجيل الإجابة إلى حين تحضير المعلومات المطلوبة.
المادة(200): يحق لثلث أعضاء مجلس النواب
استجواب رئيس مجلس الوزراء، أو احد الوزراء، وينظم قانون النظام الداخلي لمجلس
النواب إجراءات الاستجواب.
المادة(201): أ- يجوز طرح الثقة برئيس مجلس
الوزراء أو بأحد الوزراء، ويمكن سحب الثقة عن أي منهما بأغلبية الأعضاء الحاضرين
في جلسة مجلس النواب.
ب-سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يقتضي استقالة
الوزارة كلها.
ج-
إذا سحبت الثقة من أحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة(202): تنتهي العضوية من مجلس النواب في
إحدى الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب-
الاستقالة.
ج- العجز الكلي.
د- إسقاط العضوية والإقالة.
ه- حل المجلس.
المادة(203): أ- تكون الاستقالة بطلب إلى رئيس
المجلس، وتناقش في المجلس وله سلطة قبولها أو رفضها .
ب- لمقدم الاستقالة حق عرض وجهة نظره أمام
المجلس.
المادة(204): تكون إسقاط العضوية أو الإقالة في
إحدى الحالات التالية:
أ- فقدان الثقة والاعتبار
ولا سيما عند ارتكاب جريمة مخلة بالشرف من جرائم القانون العام.
ب- فقدان أحد شروط
العضوية.
ج- الإخلال الجسيم بواجبات العضوية أو
بأخلاقيات العمل التشريعي.
ويصدر قرار الإسقاط بالإجماع أو بأكثرية
الحاضرين بعد تخصيص جلسة لهذا الغرض.
المادة (205): أ- للنائب الحرية الكاملة في
الكلام والمناقشة ولا يجوز حجب حقه في التعبير عن رأيه ومؤاخذته عما يبدر منه من
كلام في نطاق أخلاقيات العمل التشريعي.
ب- مسؤولية المحافظة على النظام داخل المجلس من
اختصاص رئيسه فقط.
ج- يجوز طلب مغادرة الجلسة للعضو الذي يتفوه
بألفاظ لا تتفق مع أخلاقيات العمل التشريعي أو يستعمل العنف في علاقاته مع زميله أو
يتصرف بازدراء تجاه المجلس.
المادة(206): أ- لا يجوز في غير حالات التلبس
القبض على عضو المجلس أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن من المجلس.
ب-
يجب إخطار المجلس خلال مدة أربع وعشرين ساعة بالإجراءات التي اتخذت بحق العضو في
حالة التلبس بجرم جزائي.
المادة(207): على عضو المجلس أن يلتزم بمصلحة
الوطن ويحافظ على وحدته.
المادة(208): العبث بعملية انتخابية سواء من قبل
موظف عام، أو من قبل ناخب أو مرشح أو أحد المواطنين، يُعد جريمة مخلة بالشرف،
ويُشدد القانون العقوبة إزاءها.
المادة (209): إذا حصلت ظروف قاهرة تحول دون
إجراء الانتخابات، يستمر المجلس في ولايته التشريعية بناءً على طلب من رئيس
الجمهورية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وتجري بعدها انتخابات عامة.
المادة(210): يتولى السلطة التنفيذية رئيس
الجمهورية ونائبه، ومجلس الوزراء: رئيساً ونواباً وأعضاءً، وكذلك شاغلو الوظائف
السياسية والعليا الأخرى.
المادة(211): رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
مسؤولان عن تنفيذ القوانين.
المادة (212): لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة
الضرورية لتنفيذ القوانين، ولإنشاء وإدارة المرافق العامة للدولة.
المادة(213): تتولى السلطة التنفيذية الواجبات
التالية:
أ-
المحافظة على الاستقلال الوطني والسيادة الشعبية وصون كيان الدولة وأمنها والدفاع
عنها تجاه كل عدوان خارجي.
ب-
المحافظة على النظام العام وإعادته
إلى وضعه الطبيعي عند
حصول أي
اختلال فيه.
ج- احترام إرادة الشعب في توفير مناخ سليم لإجراء انتخابات
ديمقراطية حرة نزيهة .
د- الإيمان قولاً وعملاً بنظام تداول السلطة
واحترام مؤسسات المجتمع المدني
كافة.
ه- توثيق علاقات الأخوة مع الدول العربية
والإسلامية، وتوطيد علاقات الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس الاحترام
المتبادل والمصلحة المشتركة.
المادة (214): يحق لكل مواطن الترشيح لرئاسة
الجمهورية إذا ما توافرت لديه الشروط التالية:
أ- عراقي الجنسية من أبوين عراقيين بالولادة وبلغ
الأربعين سنة من عمره.
ب- غير محجور أو محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ج- غير مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض نفسي وتصدر
لجنة طبية خاصة قراراً بكون المرشح خالٍ من الأمراض العقلية والعصبية والنفسية بعد
إجراء فحوصات طبية عليه.
المادة(215): أ- تجري الانتخابات الحرة بين
المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بحيث يفوز من حصل على ثلثي عدد أصوات المقترعين في
الجولة الأولى.
ب- في حالة عدم حصول أحد المرشحين على النسبة
القانونية للجولة الأولى، تجري انتخابات الجولة الثانية بين المرشحين الثلاثة
الذين حصلوا على أعلى الأصوات ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ضمن نظام
الأغلبية البسيطة .
المادة (216): يؤدي رئيس الجمهورية اليمين
التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور
والقوانين وأن أصون استقلال البلاد وسيادتها ووحدتها وأن أحمي حريات الشعب وحقوقه
ومصالحه وثرواته وأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، والله على ما أقول شهيد".
المادة(217): مدة الرئاسة خمس سنوات ويجوز لرئيس
الجمهورية الترشيح مرة ثانية فقط بعد انتهاء مدة رئاسته الأولى.
المادة (218): يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات
التالية:
أ- رئاسة الدولة وقيادة القوات المسلحة.
ب- رئاسة
السلطة التنفيذية بالمشاركة مع مجلس الوزراء.
ج- تمثيل
الدولة في الخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
د- العفو
عن العقوبة أو تخفيفها الصادرة تجاه أحد المحكومين.
ه- منح
الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
و- تعيين
رئيس مجلس الوزراء من قادة الأحزاب التي فازت بأغلبية المقاعد النيابية أو بموجب
ائتلاف سياسي كما أن له حق إعفاء الشخص المكلف برئاسة الوزراء، ويعرض رئيس الوزراء
وزارته على رئيس الجمهورية ويصادق عليها كما يختص بقبول استقالة رئيس الوزراء.
المادة(219): يشكل رئيس الجمهورية، مجلساً يسمى
"مجلس الحكماء" من أعضاء يحملون تخصصات علمية واجتماعية وإنسانية، قدموا
خدمات جليلة للوطن، وظيفتهم تقديم المشورة للرئيس في القضايا والمشكلات الراهنة
والمستقبلية، وينظم القانون عددهم، وطريقة اختيارهم، وانعقاد جلسات المجلس،
وإجراءاته، وصلاحياته، ورواتب أعضائه،وحالات انتهاء خدمة عضو المجلس.
المادة(220): يُنظم قانون الطوارئ أحوال البلاد
في الظروف الاستثنائية ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.ويعرض إجراءاته وقراراته
عند انتهاء حالة الطوارئ على مجلس النواب فإن كان المجلس منحلاً أو في عطلته يدعى
المجلس مجدداً للانعقاد فإذا تبين للمجلس ان رئيس الجمهورية أساء استخدام سلطته
ولم يكن ثمة موجب لإعلان حالة الطوارئ أو اعتدى على الحقوق والحريات دون مسوغ من
القانون أو الواقع جاز لمجلس النواب بأكثريته المطلقة إعفاء رئيس الجمهورية من
منصبه.
المادة(221): أ- يتولى نائب رئيس الجمهورية
اختصاصات رئيس الجمهورية عند غيابه خارج البلاد أو إذا حصل مانع مؤقت يمنعه من
مزاولة مهامه الوظيفية.
ب- في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو
عزله من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة تجري الانتخابات العامة خلال مدة ستة
شهور من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات السابقة.
المادة(222): يُعزل رئيس الجمهورية في إحدى
الحالات التالية:
أ- عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، أو اتخاذه
مرسوماً جمهورياً أو قيامه بعمل يتضمن الإخلال بوحدة البلاد أو بوحدة الشعب.
ب- عند ارتكابه جريمة الفساد السياسي أو الإداري أو المالي .
ج- عند حصول أي حالة من حالات الانحراف
الصارخ بالسلطة السياسية أو مخالفة الدستور .
د- الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ه- الهروب عند قدوم العدو.
و- الجنون أو العته أو فقدان القدرة البدنية
على القيام بواجبات عمله وذلك بموجب تقرير لجنة يرأسها رئيس المجلس الطبي العراقي
وتختار نصفها وزارة الصحة وتختار نقابة الأطباء النصف الثاني.
ويكون اتهام رئيس الجمهورية بأحد هذه الأسباب
بناءً على اقتراح يقدمه ثلث أعضاء مجلس النواب في الأقل ويصدر قرار الاتهام
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.ويتوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام
ويتولى نائبه مهام وظيفته.
المادة(223): يتألف مجلس الوزراء من رئيس
الوزراء رئيساً، ونائب أو أكثر للرئيس،وعدد من الوزراء حسب الصالح العام ، ويمكن
تعيين وزراء دولة يكلفون بمهام مخصصة.
المادة(224): أ- تشترك المرأة في عضوية مجلس
الوزراء بحيث يتراوح العدد بين وزيرتين وثلاث وزيرات.
ب-
لا يزيد عمر وزير الرياضة والشباب عن ثلاثين سنة.
المادة(225):لا يشغل وظيفة رئيس مجلس الوزراء أو
نائباً للرئيس أو عضواً في مجلس الوزراء إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون عراقي الجنسية
من أبويين عراقيين بالولادة.
ب- غير محكوم عليه بجريمة
مخلة بالشرف.
ج- عاقل غير مجنون أو معتوه.
المادة(226): يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه أو
نوابه والوزراء اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:
"أقسم
بالله العظيم أن أكون مخلصاً لبلادي وأحافظ على استقلالها وسيادتها ووحدتها
وأموالها وأن أحترم الشعب والدستور والقانون وأن أقوم بالواجبات المناطة بي بأمانة
ودقة وسرعة والله على ما أقول شهيد".
المادة (227): يتولى مجلس الوزراء الاختصاصات
التالية:
أ- اقتراح مشروعات
القوانين وعرضها على مجلس النواب.
ب-
تقرير
واعتماد الأنظمة المتعلقة بالمرافق العامة للدولة.
ج- الإشراف على تنفيذ القوانين، والأنظمة
والقرارات الصادرة من المجلس.
د- إنشاء المرافق العامة للدولة أو تعديلها
أو إلغائها، وإقرار الهياكل التنظيمية للأجهزة الإدارية والتنفيذية للدولة.
ه- الرقابة على الأداء الإداري والمالي في
أجهزة الدولة.
و- تعيين ونقل وترقية وعزل كبار موظفي
الدولة.
ز- مناقشة وإقرار خطط الوزارات والمؤسسات
العامة المرتبطة بوزارات معينة.
ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية للدولة وما
يرافقها من موازنات أخرى.
ط- أي اختصاص ينص عليه القانون.
الماد(228): أ- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء مسؤولون مسئولية تضامنية أمام مجلس النواب عن وضع وتنفيذ السياسات العامة
للدولة.
ب- كل وزير مسؤول مسئولية فردية أمام مجلس
النواب عن أداء واجبات وظيفته وقرارات وأعمال موظفي وزارته.
المادة(229): على كل من رئيس مجلس الوزراء
ونوابه والوزير المختص أن يكون رائده في العمل الصالح العام وأن يتجنب استغلال
منصبه لمنفعته الشخصية أو لغيره وأن يكون قدوة طيبة لمرؤوسيه من الموظفين.